____________________
الزوجية لا لطوارئ خارجية.
وكيف كان، فلا بد في إثبات وجوب ما زاد على ما تضمنته النصوص المتقدمة من دليل، ولا يبعد وجوب بذل ماء الشرب، لالحاقه بالطعام، بل أولويته منه عرفا.
أما ماء الغسل ونحوه مما يجب استعماله تكليفا، فلا وجه لوجوبه، وما سبق من المنتهى عن بعضهم من قياسه على ماء الشرب في غير محله.
لكن شيخنا الأستاذ قدس سره احتمل التفصيل بين ما إذا كان الغسل مقدمة للوطء كغسل الحيض بناء على حرمة الوطء قبله، أو نتيجة له وهو غسل الجنابة، فيجب بذل مائه على الزوج، وما إذا لم يكن كذلك كسائر الأغسال، فلا يجب بذل مائه. وذكر أن ذلك غير بعيد عن السليقة، وإن خلا عن الدليل.
وما ذكره في الغسل الذي يكون مقدمة للوطء، لا يخلو عن قرب، لأن المتيقن من وجوب التمكين ما يقابل الامتناع الخارجي ونحوه، دون ما يرجع إلى بذل المال لرفع المانع الشرعي، بل يتعين عليه بذله لو أراد الوطء، ولو لم يرده لا يجب عليه بذله، بل يكون كسائر الأغسال غير المتعلقة به، حيث لا دليل على وجوب بذله المال لها، كما ذكرنا وذكره قدس سره.
وأما ما ذكره في الغسل الذي يكون نتيجة للوطء، فلا يخلو عن إشكال، لما اعترف به من عدم الدليل عليه.
اللهم إلا أن يستبعد عدم تكليفه به ووجوب تحملها له مع كون الوطء بيده، لما فيه من الاضرار بها وتعريضها بسبب وجوب التمكين معه للخسارة الكثيرة، فتأمل. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) لما سبق في مباحث النية من الوضوء من الاكتفاء بالنية الاجمالية الارتكازية، وعدم لزوم استحضار صورة العمل أو عنوانه تفصيلا حين الشروع فيه.
وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن النية السابقة نية للخروج من البيت
وكيف كان، فلا بد في إثبات وجوب ما زاد على ما تضمنته النصوص المتقدمة من دليل، ولا يبعد وجوب بذل ماء الشرب، لالحاقه بالطعام، بل أولويته منه عرفا.
أما ماء الغسل ونحوه مما يجب استعماله تكليفا، فلا وجه لوجوبه، وما سبق من المنتهى عن بعضهم من قياسه على ماء الشرب في غير محله.
لكن شيخنا الأستاذ قدس سره احتمل التفصيل بين ما إذا كان الغسل مقدمة للوطء كغسل الحيض بناء على حرمة الوطء قبله، أو نتيجة له وهو غسل الجنابة، فيجب بذل مائه على الزوج، وما إذا لم يكن كذلك كسائر الأغسال، فلا يجب بذل مائه. وذكر أن ذلك غير بعيد عن السليقة، وإن خلا عن الدليل.
وما ذكره في الغسل الذي يكون مقدمة للوطء، لا يخلو عن قرب، لأن المتيقن من وجوب التمكين ما يقابل الامتناع الخارجي ونحوه، دون ما يرجع إلى بذل المال لرفع المانع الشرعي، بل يتعين عليه بذله لو أراد الوطء، ولو لم يرده لا يجب عليه بذله، بل يكون كسائر الأغسال غير المتعلقة به، حيث لا دليل على وجوب بذله المال لها، كما ذكرنا وذكره قدس سره.
وأما ما ذكره في الغسل الذي يكون نتيجة للوطء، فلا يخلو عن إشكال، لما اعترف به من عدم الدليل عليه.
اللهم إلا أن يستبعد عدم تكليفه به ووجوب تحملها له مع كون الوطء بيده، لما فيه من الاضرار بها وتعريضها بسبب وجوب التمكين معه للخسارة الكثيرة، فتأمل. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) لما سبق في مباحث النية من الوضوء من الاكتفاء بالنية الاجمالية الارتكازية، وعدم لزوم استحضار صورة العمل أو عنوانه تفصيلا حين الشروع فيه.
وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن النية السابقة نية للخروج من البيت