____________________
والتسعين المتعلقة بمس المحدث للكتاب، ويأتي في المسألة الثالثة عشرة ما ينفع في المقام.
نعم، لا تصح منه الصلاة، لاطلاق دليل شرطية الطهارة فيها.
وأما تأثير الغسل في رفع ذلك، فهو موقوف على شرعية الغسل له - كما هو الظاهر - أما لو كان تمرينيا - كما في جامع المقاصد - فلا مجال له.
وأشكل منه ما ذكره من وجوب إعادته عليه بعد البلوغ، إذ مع بطلانه لا يترتب الأثر عليه، ومع صحته لا وجه لإعادته.
(1) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب، ونفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلاف فيه.
ويقتضيه إطلاق النصوص، بناء على ما سبق في تقريب شموله لغير المكلف، كما سبق قرب كون منشأ التوقف فيه عن التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والذخيرة احتمال مانعية رفع القلم من شمول الاطلاق، وقد سبق ضعفه.
(2) الكلام فيه كما في سابقه، وانصراف الاطلاق للقاصد بدوي لا يعتد به.
مع أنه مختص بما تضمن التعبير بالادخال والايلاج، دون ما تضمن التعبير بالتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ونحوهما.
(3) فقد استظهر في الخلاف وجوب الغسل على الرجل بوطء الميتة، وجعله الأصح في جامع المقاصد، وبه صرح في المبسوط والوسيلة والشرائع والمنتهى والمختلف والدروس والروض والروضة، وهو ظاهر المعتبر وكشف اللثام والمحكي عن السرائر والجامع والذكرى والدروس، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور، بل نفى الخلاف فيه شيخنا الأعظم وادعى الاجماع عليه في الرياض، بل ربما استظهر دعوى الاجماع من الاقتصار في نسبة الخلاف على أبي حنيفة في
نعم، لا تصح منه الصلاة، لاطلاق دليل شرطية الطهارة فيها.
وأما تأثير الغسل في رفع ذلك، فهو موقوف على شرعية الغسل له - كما هو الظاهر - أما لو كان تمرينيا - كما في جامع المقاصد - فلا مجال له.
وأشكل منه ما ذكره من وجوب إعادته عليه بعد البلوغ، إذ مع بطلانه لا يترتب الأثر عليه، ومع صحته لا وجه لإعادته.
(1) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب، ونفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلاف فيه.
ويقتضيه إطلاق النصوص، بناء على ما سبق في تقريب شموله لغير المكلف، كما سبق قرب كون منشأ التوقف فيه عن التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والذخيرة احتمال مانعية رفع القلم من شمول الاطلاق، وقد سبق ضعفه.
(2) الكلام فيه كما في سابقه، وانصراف الاطلاق للقاصد بدوي لا يعتد به.
مع أنه مختص بما تضمن التعبير بالادخال والايلاج، دون ما تضمن التعبير بالتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ونحوهما.
(3) فقد استظهر في الخلاف وجوب الغسل على الرجل بوطء الميتة، وجعله الأصح في جامع المقاصد، وبه صرح في المبسوط والوسيلة والشرائع والمنتهى والمختلف والدروس والروض والروضة، وهو ظاهر المعتبر وكشف اللثام والمحكي عن السرائر والجامع والذكرى والدروس، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور، بل نفى الخلاف فيه شيخنا الأعظم وادعى الاجماع عليه في الرياض، بل ربما استظهر دعوى الاجماع من الاقتصار في نسبة الخلاف على أبي حنيفة في