ولا يجب غسل الباطن أيضا (2).
____________________
(1) كما تقدم منه قدس سره نظير ذلك في المسألة الثانية من الوضوء، وسبقه إليه هنا في الجواهر، مع الاعتراف بأنه خلاف ظاهر بعض متأخري المتأخرين، بل خلاف إطلاق معقد الاجماع المدعى من بعضهم.
وتقدم الكلام في وجهه في الوضوء، وأن الظاهر عدم وجوب غسله.
(2) كما صرح به غير واحد من الأصحاب، وهو الظاهر ممن خص وجوب الغسل بالظاهر، كما في التذكرة، بل نفى الخلاف فيه في المنتهى والحدائق.
بل لا ريب في بعض أفراده، كباطن الفم والأنف لاستفاضة نقل الاجماع على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأما ما في المقنعة والتذكرة من الأمر بغسل باطن الأذنين، فالمراد به باطن الأذن الظاهرة المرئي، لا باطن الصماخ، كما هو مقتضى الأمر في المقنعة بإدخال السبابتين والتصريح في التذكرة بعدم إدخال الماء في باطن الصماخ.
وكيف كان، فيقتضيه النصوص المعتبر بعضها في نفسه، الدالة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ومنها ما يدل على العموم لغيرهما من أفراد الباطن، كحديث عبد الله بن سنان - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار -: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يجنب الأنف والفم، لأنهما سائلان " (1).
وصحيح أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام: " قال: ليس عليه مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من الجوف " (2).
وحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة
وتقدم الكلام في وجهه في الوضوء، وأن الظاهر عدم وجوب غسله.
(2) كما صرح به غير واحد من الأصحاب، وهو الظاهر ممن خص وجوب الغسل بالظاهر، كما في التذكرة، بل نفى الخلاف فيه في المنتهى والحدائق.
بل لا ريب في بعض أفراده، كباطن الفم والأنف لاستفاضة نقل الاجماع على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأما ما في المقنعة والتذكرة من الأمر بغسل باطن الأذنين، فالمراد به باطن الأذن الظاهرة المرئي، لا باطن الصماخ، كما هو مقتضى الأمر في المقنعة بإدخال السبابتين والتصريح في التذكرة بعدم إدخال الماء في باطن الصماخ.
وكيف كان، فيقتضيه النصوص المعتبر بعضها في نفسه، الدالة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ومنها ما يدل على العموم لغيرهما من أفراد الباطن، كحديث عبد الله بن سنان - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار -: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يجنب الأنف والفم، لأنهما سائلان " (1).
وصحيح أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام: " قال: ليس عليه مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من الجوف " (2).
وحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة