____________________
(1) كما صرح به في المسلوس في المعتبر والمنتهى وموضع من المبسوط وغيرها، ونسبه في الجواهر لجماعة من الأصحاب، وذكره في جامع المقاصد في المبطون والمسلوس معا ناسبا للأصحاب التصريح به.
وكأنه لفهم عدم خصوصية المسلوس من - كلماتهم.
وكيف كان، فهو مقتضى اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة، حيث يجب تحصيل الشرط مع القدرة.
مضافا إلى صحاح حريز ومنصور والحلبي المتقدمة (1) الواردة في المسلوس المتضمنة وضع الكيس والخريطة.
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية وموضع من المبسوط من التعبير بالاستحباب لو أراد منه ما يقابل الوجوب.
إلا أن يكون مراده صورة عدم اليقين بخروج النجاسة، حيث لا دليل على وجوب الاحتياط حينئذ، ولا إطلاق في النصوص المتقدمة يشمل صورة الشك، لظهورها في علاج أمر النجاسة في ظرف وجودها، لا بيان الحكم الظاهري في ظرف احتمالها.
وحينئذ لو خرجت النجاسة لحقه حكم من ابتلي بالنجاسة في أثناء الصلاة من وجوب التطهير والاتمام.
نعم، لو فرض لزوم محذور من التطهير ككشف العورة، فلا دليل على العفو عنه، بل هو مخالف لمرتكزات المتشرعة جدا، كما لا دليل على العفو عن النجاسة، بل نصوص المسلوس ظاهرة في اختصاص العفو بما من شأنه أن
وكأنه لفهم عدم خصوصية المسلوس من - كلماتهم.
وكيف كان، فهو مقتضى اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة، حيث يجب تحصيل الشرط مع القدرة.
مضافا إلى صحاح حريز ومنصور والحلبي المتقدمة (1) الواردة في المسلوس المتضمنة وضع الكيس والخريطة.
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية وموضع من المبسوط من التعبير بالاستحباب لو أراد منه ما يقابل الوجوب.
إلا أن يكون مراده صورة عدم اليقين بخروج النجاسة، حيث لا دليل على وجوب الاحتياط حينئذ، ولا إطلاق في النصوص المتقدمة يشمل صورة الشك، لظهورها في علاج أمر النجاسة في ظرف وجودها، لا بيان الحكم الظاهري في ظرف احتمالها.
وحينئذ لو خرجت النجاسة لحقه حكم من ابتلي بالنجاسة في أثناء الصلاة من وجوب التطهير والاتمام.
نعم، لو فرض لزوم محذور من التطهير ككشف العورة، فلا دليل على العفو عنه، بل هو مخالف لمرتكزات المتشرعة جدا، كما لا دليل على العفو عن النجاسة، بل نصوص المسلوس ظاهرة في اختصاص العفو بما من شأنه أن