____________________
لظهور كلامه في أن منشأ ذلك ابتناء حجية الاستصحاب على إفادته الظن.
وكيف كان، فلا مجال لذلك بالنظر لما تقدم من عموم أدلة الاستصحاب للظن بانتقاض الحالة السابقة، فضلا عن عدم الظن ببقائها، بل النصوص المتقدمة وغيرها صريحة في عدم الاعتداد بظن الحدث في قبال استصحاب الطهارة - الذي هو مورد كلامهما - ولذا حكي الرجوع لاستصحاب الطهارة فيه عمن تقدم منه الاشكال في الرجوع لاستصحاب الحدث مع ظن الطهارة.
(1) كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره في أصوله وبعض من تأخر عنه، لاستصحاب الطهارة غير المعارض باستصحاب الحدث، للجهل بتأريخه، على ما أوضحناه في مبحث الاستصحاب من الأصول بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا.
خلافا لظاهر المشهور - كما قيل - حيث أطلقوا وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم من الحدث والطهارة، من دون تفصيل بين العلم بتأريخ أحدهما وعدمه، للوجه الآتي.
لكن لا يبعد انصراف كلامهم لصورة الجهل بتأرخهما معا ودخول صورة العلم بتأريخ الطهارة في فرض الشك في طروء الحدث، الذي تقدم منهم البناء فيه على الطهارة، لأن فرض الجهل بتقدم كل منهما منصرف لفرض الجهل بتاريخهما معا، أما مع فرض العلم بتأريخ أحدهما فالأنسب التعبير بالجهل بتقدم الآخر وتأخره لا غير، لكن ظاهر الجواهر إرادتهم بالاطلاق المذكور ما يعم ذلك.
وقد يستدل عليه بإطلاق ما تضمن وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث من النصوص المتقدمة وغيرها، المعتضدة بإطلاق الرضوي: " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (1).
وكيف كان، فلا مجال لذلك بالنظر لما تقدم من عموم أدلة الاستصحاب للظن بانتقاض الحالة السابقة، فضلا عن عدم الظن ببقائها، بل النصوص المتقدمة وغيرها صريحة في عدم الاعتداد بظن الحدث في قبال استصحاب الطهارة - الذي هو مورد كلامهما - ولذا حكي الرجوع لاستصحاب الطهارة فيه عمن تقدم منه الاشكال في الرجوع لاستصحاب الحدث مع ظن الطهارة.
(1) كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره في أصوله وبعض من تأخر عنه، لاستصحاب الطهارة غير المعارض باستصحاب الحدث، للجهل بتأريخه، على ما أوضحناه في مبحث الاستصحاب من الأصول بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا.
خلافا لظاهر المشهور - كما قيل - حيث أطلقوا وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم من الحدث والطهارة، من دون تفصيل بين العلم بتأريخ أحدهما وعدمه، للوجه الآتي.
لكن لا يبعد انصراف كلامهم لصورة الجهل بتأرخهما معا ودخول صورة العلم بتأريخ الطهارة في فرض الشك في طروء الحدث، الذي تقدم منهم البناء فيه على الطهارة، لأن فرض الجهل بتقدم كل منهما منصرف لفرض الجهل بتاريخهما معا، أما مع فرض العلم بتأريخ أحدهما فالأنسب التعبير بالجهل بتقدم الآخر وتأخره لا غير، لكن ظاهر الجواهر إرادتهم بالاطلاق المذكور ما يعم ذلك.
وقد يستدل عليه بإطلاق ما تضمن وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث من النصوص المتقدمة وغيرها، المعتضدة بإطلاق الرضوي: " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (1).