____________________
ويكون الامتثال بالمجموع.
وأخرى: بما تقدم في موثق ابن أبي يعفور من الاقتصار على نفي الأجر، من دون تنبيه على الحرمة.
لكن الاطلاق مقيد بما سبق. وبه يخرج عن موثق ابن أبي يعفور، إذ ليس هو نصا في مشروعيتها، بل ولا ظاهرا فيها، غاية ما يدعى أنه مشعر بها، ولا سيما مع عدم اختصاصه بالثالثة، بل يشمل ما زاد عليها، ولا إشكال ظاهرا في كونه بدعة.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في بطلان الوضوء بها لو تحقق المسح بمائها، لخروجه عن ماء الوضوء بعد فرض عدم مشروعيتها، كما صرح به في المنتهى وجامع المقاصد والمدارك وعن نهاية الإحكام والذكرى والدروس.
خلافا للمحقق في المعتبر، حيث قال: " الوجه الجواز، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء الأصلي "، وقد سبق في المسألة الثالثة والعشرين ضعفه.
وأما لو لم يتحقق المسح بمائها، لعدم التثليث في اليسرى مثلا، فظاهر من سبق عدم بطلان الوضوء، أخذا بظاهر تقييدهم وتعليلهم بما سبق، بل هو صريح الدروس.
ومقتضى إطلاق إشارة السبق وما سبق من الكليني وعن أبي الصلاح وظاهر مصباح الشيخ (1) البطلان فيه أيضا. كما ربما يستظهر من الصدوق في الفقيه في الغسلة الثانية، حيث قال: " وقول الصادق عليه السلام: " من توضأ مرتين لم يؤجر ". يعني به: أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر... "، إلا أن يكون مراده نفي الأجر على الثانية، لا على تمام الوضوء.
وكيف كان، فالبطلان وإن كان مخالفا لاطلاق الأدلة - كما ذكره في محكي الذكرى - إلا أنه مقتضى قوله عليه السلام في موثق السكوني المتقدم: " من تعدى في
وأخرى: بما تقدم في موثق ابن أبي يعفور من الاقتصار على نفي الأجر، من دون تنبيه على الحرمة.
لكن الاطلاق مقيد بما سبق. وبه يخرج عن موثق ابن أبي يعفور، إذ ليس هو نصا في مشروعيتها، بل ولا ظاهرا فيها، غاية ما يدعى أنه مشعر بها، ولا سيما مع عدم اختصاصه بالثالثة، بل يشمل ما زاد عليها، ولا إشكال ظاهرا في كونه بدعة.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في بطلان الوضوء بها لو تحقق المسح بمائها، لخروجه عن ماء الوضوء بعد فرض عدم مشروعيتها، كما صرح به في المنتهى وجامع المقاصد والمدارك وعن نهاية الإحكام والذكرى والدروس.
خلافا للمحقق في المعتبر، حيث قال: " الوجه الجواز، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء الأصلي "، وقد سبق في المسألة الثالثة والعشرين ضعفه.
وأما لو لم يتحقق المسح بمائها، لعدم التثليث في اليسرى مثلا، فظاهر من سبق عدم بطلان الوضوء، أخذا بظاهر تقييدهم وتعليلهم بما سبق، بل هو صريح الدروس.
ومقتضى إطلاق إشارة السبق وما سبق من الكليني وعن أبي الصلاح وظاهر مصباح الشيخ (1) البطلان فيه أيضا. كما ربما يستظهر من الصدوق في الفقيه في الغسلة الثانية، حيث قال: " وقول الصادق عليه السلام: " من توضأ مرتين لم يؤجر ". يعني به: أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر... "، إلا أن يكون مراده نفي الأجر على الثانية، لا على تمام الوضوء.
وكيف كان، فالبطلان وإن كان مخالفا لاطلاق الأدلة - كما ذكره في محكي الذكرى - إلا أنه مقتضى قوله عليه السلام في موثق السكوني المتقدم: " من تعدى في