____________________
وحمل الحكم فيه بعدم ارتفاعها على محض الادعاء للتنفير ليس بأولى من حمل الحكم بثبوتها عليه.
اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال ظهوره في المفروغية عن استعمال الماء في الدنيا، من دون أن يرد للردع عن ذلك، بل الحكم بعدم النقاء به للتنفير عن الجماع المذكور.
فلعل الأولى الاشكال فيه بأنه حيث لم يكن واردا لبيان سببية الوطء للجنابة والغسل، بل للتغليظ فيها مع المفروغية عن ثبوتها بنحو يتبعه الغسل، فلا إطلاق له يشمل الادخال من دون إنزال، الذي لا يبعد كونه فردا نادرا غير ملتفت إليه.
نعم، لو ثبت ذلك في المرأة كان إلحاق الغلام بها قريبا جدا، لالغاء خصوصيتها عرفا وإن اختصت الأدلة بها.
ومن هنا لم يبعد التعميم في وجوب الغسل للمفعول به لو قيل به في الفاعل، وإلا فصحيح الحضرمي لا ينهض بذلك حتى لو تم الاستدلال به في الفاعل.
كما أنه بناء على الاستدلال بالصحيح المذكور يشكل اعتبار دخول تمام الحشفة، لقرب العموم فيه لذلك، ولو بملاحظة وروده للتنفير عن الايقاب الذي هو موضوع الحد بمقتضى إطلاق نصوصه، على ما سبق.
وأما بناء على الاستدلال بالوجوه الأخر الراجعة للالحاق بالمرأة، فالالحاق بها في اعتبار غيبوبة الحشفة وإن كان هو الأنسب بذلك، إلا أنه قد يبعد بلحاظ استبعاد التفكيك بين موضوع الغسل وموضوع الحد، فلاحظ.
(1) كما في المنتهى والقواعد والتحرير والدروس والروض وعن نهاية
اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال ظهوره في المفروغية عن استعمال الماء في الدنيا، من دون أن يرد للردع عن ذلك، بل الحكم بعدم النقاء به للتنفير عن الجماع المذكور.
فلعل الأولى الاشكال فيه بأنه حيث لم يكن واردا لبيان سببية الوطء للجنابة والغسل، بل للتغليظ فيها مع المفروغية عن ثبوتها بنحو يتبعه الغسل، فلا إطلاق له يشمل الادخال من دون إنزال، الذي لا يبعد كونه فردا نادرا غير ملتفت إليه.
نعم، لو ثبت ذلك في المرأة كان إلحاق الغلام بها قريبا جدا، لالغاء خصوصيتها عرفا وإن اختصت الأدلة بها.
ومن هنا لم يبعد التعميم في وجوب الغسل للمفعول به لو قيل به في الفاعل، وإلا فصحيح الحضرمي لا ينهض بذلك حتى لو تم الاستدلال به في الفاعل.
كما أنه بناء على الاستدلال بالصحيح المذكور يشكل اعتبار دخول تمام الحشفة، لقرب العموم فيه لذلك، ولو بملاحظة وروده للتنفير عن الايقاب الذي هو موضوع الحد بمقتضى إطلاق نصوصه، على ما سبق.
وأما بناء على الاستدلال بالوجوه الأخر الراجعة للالحاق بالمرأة، فالالحاق بها في اعتبار غيبوبة الحشفة وإن كان هو الأنسب بذلك، إلا أنه قد يبعد بلحاظ استبعاد التفكيك بين موضوع الغسل وموضوع الحد، فلاحظ.
(1) كما في المنتهى والقواعد والتحرير والدروس والروض وعن نهاية