والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة (2).
____________________
بخلافه، وإرادة جواز الدخول للأخذ دون الوضع، فلا يدلان على حرمة الوضع بنفسه حال الاجتياز أو حال الدخول لأخذ شئ أو من الخارج، بل مرسل علي بن إبراهيم المتقدم صريح فيه في الجملة، وإن سبق عدم صلوحه للاستدلال.
ومنه يظهر اندفاع ما أورده في الروض من أن لازمه عدم الفائدة لذكر الوضع، إذ يكفي في الفائدة له بيان عدم الاستثناء من عموم الحرمة لأجله كالأخذ.
وأشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من التفكيك بين الأخذ والوضع، حيث حكم بجواز الدخول للأخذ، وبعدم جواز الوضع مطلقا ولو حال الاجتياز، ولا مجال له مع المقابلة بينهما في دليل واحد.
اللهم إلا أن يكون موضوع التحليل والتحريم بنظره هو الأخذ والوضع بنفسيهما مع استفاده تحليل الدخول للأخذ من دليل حليته تبعا، لتعذر حمله عرفا على الأخذ غير المستلزم للدخول والمكث، كما سبق، فراجع.
(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه، إلا أنه في المستند مع تصريحه بحرمة الوضع ولو من غير دخول قال: " وأما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه، ولو صدق فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة "، وهو كما ترى، لتدافع كلامه، ولصدق الوضع، وعدم الحاجة للانجبار بالشهرة مع صحة السند وعدم الاعراض الموهن.
(2) كما مال إليه في الحدائق، وقواه في الجواهر، وحكي عن جملة من المتأخرين، منهم الشهيدان، بل عن الذكرى أنه حكاه عن المفيد في الغرية وابن الجنيد، واستحسنه.
لكن لم يشر في الذكرى لذلك في أحكام الجنب عند التعرض لحرمة المكث
ومنه يظهر اندفاع ما أورده في الروض من أن لازمه عدم الفائدة لذكر الوضع، إذ يكفي في الفائدة له بيان عدم الاستثناء من عموم الحرمة لأجله كالأخذ.
وأشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من التفكيك بين الأخذ والوضع، حيث حكم بجواز الدخول للأخذ، وبعدم جواز الوضع مطلقا ولو حال الاجتياز، ولا مجال له مع المقابلة بينهما في دليل واحد.
اللهم إلا أن يكون موضوع التحليل والتحريم بنظره هو الأخذ والوضع بنفسيهما مع استفاده تحليل الدخول للأخذ من دليل حليته تبعا، لتعذر حمله عرفا على الأخذ غير المستلزم للدخول والمكث، كما سبق، فراجع.
(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه، إلا أنه في المستند مع تصريحه بحرمة الوضع ولو من غير دخول قال: " وأما الطرح فيه من الخارج فلا بأس به، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه، ولو صدق فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة "، وهو كما ترى، لتدافع كلامه، ولصدق الوضع، وعدم الحاجة للانجبار بالشهرة مع صحة السند وعدم الاعراض الموهن.
(2) كما مال إليه في الحدائق، وقواه في الجواهر، وحكي عن جملة من المتأخرين، منهم الشهيدان، بل عن الذكرى أنه حكاه عن المفيد في الغرية وابن الجنيد، واستحسنه.
لكن لم يشر في الذكرى لذلك في أحكام الجنب عند التعرض لحرمة المكث