الثالث: الصوم، بمعنى: أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه. وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى (2).
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف (3)،
____________________
(1) يعني: ما يكون جزءا من حج أو عمرة، بلحاظ وجوب إكمالهما بالشروع فيهما بالاحرام وإن كانا مستحبين بالأصل، فيكون الاحرام سببا لوجوب الطواف المذكور.
وقد سبق في غايات الوضوء أن ذلك هو المراد من الواجب في مقابل الطواف المبتدأ، الذي هو مستحب في الأصل وإن وجب بنذر أو إجارة أو نحوهما.
وقد سبق الكلام في استحباب الوضوء له، وهو جار في الغسل، فراجع.
(2) كما يأتي بعونه تعالى الكلام في دليله.
(3) إجماعا، كما في الخلاف والغنية والروض، وظاهر مجمع البيان، بل التبيان، وعن الموجز، بل في المعتبر والمنتهى أن عليه اجماع علماء الاسلام، وعن التذكرة أن عليه إجماعهم إلا داود.
خلافا لما عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة، وحكاه في المدارك والرياض عن المبسوط، وعن المقداد نسبته للقاضي. لكن الموجود في المبسوط عده في المحرمات، وفي الجواهر: أن المنقول من عبارة القاضي في المهذب صريح في الحرمة. إلا أن يكون في غيره، ولم ينقل عنه أحد غير المقداد ذلك. انتهى. وعن الذكرى احتمال إرادة ابن الجنيد من الكراهة الحرمة، لكثرة ذلك منه.
ومما سبق في فصل غايات الوضوء يظهر انحصار الدليل عليه بموثق
وقد سبق في غايات الوضوء أن ذلك هو المراد من الواجب في مقابل الطواف المبتدأ، الذي هو مستحب في الأصل وإن وجب بنذر أو إجارة أو نحوهما.
وقد سبق الكلام في استحباب الوضوء له، وهو جار في الغسل، فراجع.
(2) كما يأتي بعونه تعالى الكلام في دليله.
(3) إجماعا، كما في الخلاف والغنية والروض، وظاهر مجمع البيان، بل التبيان، وعن الموجز، بل في المعتبر والمنتهى أن عليه اجماع علماء الاسلام، وعن التذكرة أن عليه إجماعهم إلا داود.
خلافا لما عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة، وحكاه في المدارك والرياض عن المبسوط، وعن المقداد نسبته للقاضي. لكن الموجود في المبسوط عده في المحرمات، وفي الجواهر: أن المنقول من عبارة القاضي في المهذب صريح في الحرمة. إلا أن يكون في غيره، ولم ينقل عنه أحد غير المقداد ذلك. انتهى. وعن الذكرى احتمال إرادة ابن الجنيد من الكراهة الحرمة، لكثرة ذلك منه.
ومما سبق في فصل غايات الوضوء يظهر انحصار الدليل عليه بموثق