____________________
لهم عن الذنوب، فيحمل المس على مس الملائكة له وهو في اللوح المحفوظ، أو على الكناية عن إحاطة المعصومين عليهم السلام بعلمه وغوصهم في معانيه واستجلائهم لغامضه.
وأما خبر إبراهيم المتقدم، فربما لا يكون الاستشهاد فيه بالآية للاستدلال على ما تضمنه من النهي عن المس، بل للتنبيه على أن تعظيمه تعالى للقرآن بذلك مناسب للأحكام المذكورة فيه، بل لعل هذا هو الأظهر بلحاظ اشتماله على غير المس، كما نبه له غير واحد. وكذا ما في مجمع البيان من قوله في تفسير الآية:
" وقيل: المطهرون من الاحداث والجنابات. وقالوا (وقيل. خ ل): لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام "، لعدم ظهوره في نسبة التفسير المذكور له عليه السلام، بل نسبة الحكم - المناسب للتفسير المذكور - له عليه السلام.
هذا، وقد يستدل للجواز بما تضمن جواز مس الجنب الدراهم البيض، والتي عليها اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، فلو أمكن العمل به لزم الاقتصار على مورده ونحوه مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، لاحتمال خصوصيته ولو من جهة الحرج.
(1) قال في جامع المقاصد: " ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الأفهام، فالاعراب لا يعد منها، بخلاف نحو الهمزة والتشديد. مع احتمال عد الجميع. والعدم، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع ".
وقال في الروضة في مبحث الجنابة: " وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها، كالتشديد والهمزة ".
وأما خبر إبراهيم المتقدم، فربما لا يكون الاستشهاد فيه بالآية للاستدلال على ما تضمنه من النهي عن المس، بل للتنبيه على أن تعظيمه تعالى للقرآن بذلك مناسب للأحكام المذكورة فيه، بل لعل هذا هو الأظهر بلحاظ اشتماله على غير المس، كما نبه له غير واحد. وكذا ما في مجمع البيان من قوله في تفسير الآية:
" وقيل: المطهرون من الاحداث والجنابات. وقالوا (وقيل. خ ل): لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام "، لعدم ظهوره في نسبة التفسير المذكور له عليه السلام، بل نسبة الحكم - المناسب للتفسير المذكور - له عليه السلام.
هذا، وقد يستدل للجواز بما تضمن جواز مس الجنب الدراهم البيض، والتي عليها اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، فلو أمكن العمل به لزم الاقتصار على مورده ونحوه مما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، لاحتمال خصوصيته ولو من جهة الحرج.
(1) قال في جامع المقاصد: " ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الأفهام، فالاعراب لا يعد منها، بخلاف نحو الهمزة والتشديد. مع احتمال عد الجميع. والعدم، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع ".
وقال في الروضة في مبحث الجنابة: " وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها، كالتشديد والهمزة ".