ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف (3)، والنوم جنبا (4)،
____________________
بالغسل، لأداء المستحب، كالجنب.
وعليه يكون دليل كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض حاكما على أدلة السنن المذكورة، لأنه شارح لموضوعها، نظير ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة مع دليل وجوبها أو استحبابها في بعض الموارد، فيتعين تقديمه عليها وإن كان بينهما عموم من وجه، فلاحظ.
(1) بناء على أن المحرم عليه تمام السور. أما بناء على اختصاص التحريم بآية السجدة، فحكم باقي السور حكم سائر القرآن.
(2) ويشتد رجحان الاحتياط المذكور فيما زاد على السبع، وأشد منه ما زاد على السبعين.
(3) كما في المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والشرائع والمنتهى والتذكرة وغيرها، وحكاه في المعتبر عن المقنعة والنهاية والصدوقين.
لكن لم أعثر في المقنعة على ذلك، ولا في الفقيه والهداية والنهاية إلا على التصريح بالجواز، ولا في المقنع إلا على ما يظهر منه التحريم، حيث قال: " ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك، وتنظر فيه وتقرأ "، وهو الذي حكاه في المعتبر والمنتهى عن المرتضى، وقد تقدم عند الكلام في حرمة المس الكلام في دليله، وأن اللازم البناء على الكراهة.
هذا، وألحق به في المنتهى والتذكرة حمل المصحف، والوجه فيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) المتقدم في حرمة المس.
(4) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام جماعة كثيرة
وعليه يكون دليل كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض حاكما على أدلة السنن المذكورة، لأنه شارح لموضوعها، نظير ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة مع دليل وجوبها أو استحبابها في بعض الموارد، فيتعين تقديمه عليها وإن كان بينهما عموم من وجه، فلاحظ.
(1) بناء على أن المحرم عليه تمام السور. أما بناء على اختصاص التحريم بآية السجدة، فحكم باقي السور حكم سائر القرآن.
(2) ويشتد رجحان الاحتياط المذكور فيما زاد على السبع، وأشد منه ما زاد على السبعين.
(3) كما في المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والشرائع والمنتهى والتذكرة وغيرها، وحكاه في المعتبر عن المقنعة والنهاية والصدوقين.
لكن لم أعثر في المقنعة على ذلك، ولا في الفقيه والهداية والنهاية إلا على التصريح بالجواز، ولا في المقنع إلا على ما يظهر منه التحريم، حيث قال: " ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك، وتنظر فيه وتقرأ "، وهو الذي حكاه في المعتبر والمنتهى عن المرتضى، وقد تقدم عند الكلام في حرمة المس الكلام في دليله، وأن اللازم البناء على الكراهة.
هذا، وألحق به في المنتهى والتذكرة حمل المصحف، والوجه فيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) المتقدم في حرمة المس.
(4) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام جماعة كثيرة