____________________
والتقطيع أشبه بالخطأ الاملائي الذي سبق عدم قادحيته. فلاحظ.
(1) وما في المستند من الاشكال في حرمة مس الكتابة البارزة - كالتطريز - ضعيف بعد شمول الاطلاق لها، لصدق المصحف مع الكتابة بها.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاشكال في الكتابة المجوفة، الحاصلة من إحاطة الخط الأسود بصورة الكلمة.
هذا، وقد استشكل شيخنا الأعظم قدس سره في حرمة مس الكتابة المحكوكة - التي يراد بها ظاهرا الكتابة بالحفر - لعدم قابلية الكتابة للمس، بل منع منه في المستند، لخروجه عن المتعارف. لكن التعارف لا يصلح لتقييد الاطلاق.
ويتحقق مس الكتابة المذكورة بمس القعر.
نعم، لا يتحقق مع عدم الوصول للقعر، كما لا يتحقق في التخريم الذي لا قعر له، فيتوقف التعدي لهما على فهم عدم الخصوصية من النص، بحمل المس فيه على ما يعم وضع البدن على موضع الكتابة، وهو لا يخلو عن إشكال.
وأشكل منه رسم الكتابة الحاصل من تخلل النور في الكتابة بالتخريم أو التجسيم، لوضوح أن المس ملازم لانعدام رسم الكتابة فيها، فلا يصدق المس لعدم الموضوع، وإن ادعى سيدنا المصنف قدس سره شمول الاطلاق لها، ولا سيما مع أن مورد النص المصحف الذي لا تتحقق كتابته في مثل ذلك.
على أن من القريب انصراف الكتابة عن مثل ذلك مما لا استقرار له في الوجود، فيجوز تنجيس الموضع وإن حرم تنجيس القرآن.
وأما الكتابة المقلوبة فقد يشكل الأمر فيها، لا لما في المستند من خروجها عن المتعارف، لما سبق من عدم الخروج عن الاطلاق بذلك، بل لعدم وضوح صدق المصحف بالكتابة بها. إلا أن يدعى إلغاء خصوصيته عرفا، وأن المعيار على مس كتابة القرآن الصادقة بها.
(1) وما في المستند من الاشكال في حرمة مس الكتابة البارزة - كالتطريز - ضعيف بعد شمول الاطلاق لها، لصدق المصحف مع الكتابة بها.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاشكال في الكتابة المجوفة، الحاصلة من إحاطة الخط الأسود بصورة الكلمة.
هذا، وقد استشكل شيخنا الأعظم قدس سره في حرمة مس الكتابة المحكوكة - التي يراد بها ظاهرا الكتابة بالحفر - لعدم قابلية الكتابة للمس، بل منع منه في المستند، لخروجه عن المتعارف. لكن التعارف لا يصلح لتقييد الاطلاق.
ويتحقق مس الكتابة المذكورة بمس القعر.
نعم، لا يتحقق مع عدم الوصول للقعر، كما لا يتحقق في التخريم الذي لا قعر له، فيتوقف التعدي لهما على فهم عدم الخصوصية من النص، بحمل المس فيه على ما يعم وضع البدن على موضع الكتابة، وهو لا يخلو عن إشكال.
وأشكل منه رسم الكتابة الحاصل من تخلل النور في الكتابة بالتخريم أو التجسيم، لوضوح أن المس ملازم لانعدام رسم الكتابة فيها، فلا يصدق المس لعدم الموضوع، وإن ادعى سيدنا المصنف قدس سره شمول الاطلاق لها، ولا سيما مع أن مورد النص المصحف الذي لا تتحقق كتابته في مثل ذلك.
على أن من القريب انصراف الكتابة عن مثل ذلك مما لا استقرار له في الوجود، فيجوز تنجيس الموضع وإن حرم تنجيس القرآن.
وأما الكتابة المقلوبة فقد يشكل الأمر فيها، لا لما في المستند من خروجها عن المتعارف، لما سبق من عدم الخروج عن الاطلاق بذلك، بل لعدم وضوح صدق المصحف بالكتابة بها. إلا أن يدعى إلغاء خصوصيته عرفا، وأن المعيار على مس كتابة القرآن الصادقة بها.