مسألة 93: الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث (2).
____________________
المتقدمة المقتضية وجوب تخفيف الحدث مهما أمكن، إذ هي كما تقتضي وجوب التخفيف برفع ما يقع قبل الصلاة تقتضي وجوبه برفع ما يقع في أثنائها.
هذا كله في المبطون، وأما المسلوس فلا يجب عليه الوضوء في الأثناء مع عدم الحرج، فضلا عما لو لزم، كما تقدم في الصورة الثالثة.
(1) يعني: للوضوء في الأثناء، بل يقتصر على الوضوء قبل الصلاة، خروجا عن شبهة قدح الوضوء في الأثناء، لكونه فعلا كثيرا.
وحيث تقدم ضعفها يكون الاحتياط المذكور استحبابيا، كما هو ظاهر المتن، لأنه مسبوق بالفتوى، وإن لم يتضح وجه تخصيصه بالذكر من بين غيره من الاحتمالات الموافقة للاحتياط.
(2) كما في العروة الوثقى، وتبعه جملة من محشيها، وظاهر الجواهر البناء على المنع في حال الصلاة فضلا عن غيرها.
ولا ينبغي التأمل في المنع مع عدم الوضوء من الحدث الخارج بالوجه المتعارف، لعدم الاشكال في ناقضيته وعدم الدليل عن العفو عنه في المقام.
وأما مع الوضوء منه والابتلاء بما يخرج قهرا فالاجتناب مقتضى ضم عموم الناقضية لعموم مانعية الحدث من الفعل المذكور، على ما يتضح بملاحظة ما تقدم في تقريب مقتضى القاعدة في الصورة الثانية.
والعفو في الصلاة عن الحدث المذكور في الجملة. لا يستلزم العفو في غيرها مما يحرم تكليفا مع الحدث، إلا أن يرجع إلى عدم انتقاض الطهارة في محل
هذا كله في المبطون، وأما المسلوس فلا يجب عليه الوضوء في الأثناء مع عدم الحرج، فضلا عما لو لزم، كما تقدم في الصورة الثالثة.
(1) يعني: للوضوء في الأثناء، بل يقتصر على الوضوء قبل الصلاة، خروجا عن شبهة قدح الوضوء في الأثناء، لكونه فعلا كثيرا.
وحيث تقدم ضعفها يكون الاحتياط المذكور استحبابيا، كما هو ظاهر المتن، لأنه مسبوق بالفتوى، وإن لم يتضح وجه تخصيصه بالذكر من بين غيره من الاحتمالات الموافقة للاحتياط.
(2) كما في العروة الوثقى، وتبعه جملة من محشيها، وظاهر الجواهر البناء على المنع في حال الصلاة فضلا عن غيرها.
ولا ينبغي التأمل في المنع مع عدم الوضوء من الحدث الخارج بالوجه المتعارف، لعدم الاشكال في ناقضيته وعدم الدليل عن العفو عنه في المقام.
وأما مع الوضوء منه والابتلاء بما يخرج قهرا فالاجتناب مقتضى ضم عموم الناقضية لعموم مانعية الحدث من الفعل المذكور، على ما يتضح بملاحظة ما تقدم في تقريب مقتضى القاعدة في الصورة الثانية.
والعفو في الصلاة عن الحدث المذكور في الجملة. لا يستلزم العفو في غيرها مما يحرم تكليفا مع الحدث، إلا أن يرجع إلى عدم انتقاض الطهارة في محل