مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (2)
____________________
لتمييز حاله.
إلا أن يدعى انصراف أدلتها إلى صورة مشابهة الخارج للمني عرفا، بحيث يشتبه به، ولذا أطلق عليه المني في صحيح علي بن جعفر (1) الذي هو عمدة أدلة الاعتبار بالصفات، ولا يشمل ما لو كان بصورة الدم وجهلت حقيقته، فتأمل.
هذا، إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية كما لو كان محل تكون المني أو مخرجه موؤفا بجرح أو نحوه فخرج السائل بصورة الدم وتردد بين كونه دما وكونه منيا مختلطا به.
والظاهر أنه خارج عن محل كلامهم، إنما الكلام فيما إذا خرج السائل من محل تكون المني على نحو خروجه قبل أن يستكمل صفاته، كما ينقل عن بعض من يكثر منه المواقعة.
والظاهر عدم صدق المني عليه، بل هو عرفا دم بعد لم يستحل - كما سبق من النهاية - فلا يجري عليه حكم المني.
ولو فرض الشك فيه، فهو راجع إلى إجمال مفهوم المني، فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن والرجوع في غيره لاستصحاب الطهارة.
وأما الصفات، فمنصرف دليلها الشبهة الموضوعية، دون الحكمية المفهومية، فلاحظ.
(1) تقدم الكلام فيه في الأمر الرابع من الأمور التي ذكرناها في أول الكلام في سببية خروج المني للجنابة.
(2) الظاهر اختصاصه بالجماع، دون غيره حتى لو كان مباحا ذاتا،
إلا أن يدعى انصراف أدلتها إلى صورة مشابهة الخارج للمني عرفا، بحيث يشتبه به، ولذا أطلق عليه المني في صحيح علي بن جعفر (1) الذي هو عمدة أدلة الاعتبار بالصفات، ولا يشمل ما لو كان بصورة الدم وجهلت حقيقته، فتأمل.
هذا، إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية كما لو كان محل تكون المني أو مخرجه موؤفا بجرح أو نحوه فخرج السائل بصورة الدم وتردد بين كونه دما وكونه منيا مختلطا به.
والظاهر أنه خارج عن محل كلامهم، إنما الكلام فيما إذا خرج السائل من محل تكون المني على نحو خروجه قبل أن يستكمل صفاته، كما ينقل عن بعض من يكثر منه المواقعة.
والظاهر عدم صدق المني عليه، بل هو عرفا دم بعد لم يستحل - كما سبق من النهاية - فلا يجري عليه حكم المني.
ولو فرض الشك فيه، فهو راجع إلى إجمال مفهوم المني، فيلزم الاقتصار فيه على المتيقن والرجوع في غيره لاستصحاب الطهارة.
وأما الصفات، فمنصرف دليلها الشبهة الموضوعية، دون الحكمية المفهومية، فلاحظ.
(1) تقدم الكلام فيه في الأمر الرابع من الأمور التي ذكرناها في أول الكلام في سببية خروج المني للجنابة.
(2) الظاهر اختصاصه بالجماع، دون غيره حتى لو كان مباحا ذاتا،