____________________
وكذا قوله صلى الله عليه وآله في حديث الريان: " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب " (1).
وفي حديث عبد الله بن محمد: " لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد " (2).
وباقي النصوص وإن تضمن النهي عن دخول الجنب للمسجد من دون توجيه الخطاب به لأحد، إلا أن المنصرف منها تحريمه على الجنب نفسه، لا على غيره - كما اعترف به سيدنا المصنف قدس سره - لاحتياج تكليف الانسان بفعل غيره إلى عناية يبعد حمل عليها، ولا سيما بملاحظة الاستشهاد في بعضها بالآية الشريفة.
بل ارتكازيات المتشرعة قاضية بعدم منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين لاجتهاد أو تقليد، كالجنب المعتقد بالطهارة والشاك المستصحب لها والمغتسل غسلا ناقصا أو باطلا معتقدا بتماميته والجاهل بمسجدية الأرض، وكذا من سقط في حقه التحريم لحرج أو ضرورة، ولو برفع منشأ حرجه أو ضرورته، بل من البعيد بناء الفقهاء على منع هؤلاء كلهم.
وما ذلك إلا لارتكاز كون التحريم انحلاليا عينيا في حق كل جنب بالإضافة لدخوله، فلا يجب عليه منع غيره من أفراد الجنب إلا من باب النهي عن المنكر المشروط بفعلية التكليف وتنجزه في حق الغير، ولا مجال له في مثل المقام مما يتنجز فيه التكليف أو لا يكون فعليا في حقه.
وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في جنابة الصغير، كما تقدم نظيره في الفرع الثامن من فروع مس المحدث للكتاب في ذيل المسألة التاسعة والتسعين من مسائل الوضوء.
(1) أما تكليفا، فللعلم الاجمالي بحرمة استئجار أحدهما، لما فيه من الحث
وفي حديث عبد الله بن محمد: " لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد " (2).
وباقي النصوص وإن تضمن النهي عن دخول الجنب للمسجد من دون توجيه الخطاب به لأحد، إلا أن المنصرف منها تحريمه على الجنب نفسه، لا على غيره - كما اعترف به سيدنا المصنف قدس سره - لاحتياج تكليف الانسان بفعل غيره إلى عناية يبعد حمل عليها، ولا سيما بملاحظة الاستشهاد في بعضها بالآية الشريفة.
بل ارتكازيات المتشرعة قاضية بعدم منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين لاجتهاد أو تقليد، كالجنب المعتقد بالطهارة والشاك المستصحب لها والمغتسل غسلا ناقصا أو باطلا معتقدا بتماميته والجاهل بمسجدية الأرض، وكذا من سقط في حقه التحريم لحرج أو ضرورة، ولو برفع منشأ حرجه أو ضرورته، بل من البعيد بناء الفقهاء على منع هؤلاء كلهم.
وما ذلك إلا لارتكاز كون التحريم انحلاليا عينيا في حق كل جنب بالإضافة لدخوله، فلا يجب عليه منع غيره من أفراد الجنب إلا من باب النهي عن المنكر المشروط بفعلية التكليف وتنجزه في حق الغير، ولا مجال له في مثل المقام مما يتنجز فيه التكليف أو لا يكون فعليا في حقه.
وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في جنابة الصغير، كما تقدم نظيره في الفرع الثامن من فروع مس المحدث للكتاب في ذيل المسألة التاسعة والتسعين من مسائل الوضوء.
(1) أما تكليفا، فللعلم الاجمالي بحرمة استئجار أحدهما، لما فيه من الحث