مسألة 20: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج (3).
____________________
(1) يعني: بنحو ينطبق على الأمر القضائي، أو أمر الكون على الطهارة، أو نحوهما، وإن أخطأ في اعتقاد كونه أدائيا.
(2) لانطباق ما قصد على ما وقع، فيصح امتثاله به، ويكون مقربا بلا إشكال. ومجرد الخطأ في اعتقاد خصوصية الأداء لا ينافي التقرب بعد عدم دخله في الامتثال المقصود.
نعم، سبق في المسألة الثالثة والستين التنبيه إلى أن التقرب قد يكون بلحاظ الملاك أو بلحاظ الأمر الترتبي، فراجع.
(3) لما كانت المرأة هي المكلفة بالغسل كان الواجب عليها تحصيل مقدمته ببذل عوض الماء وغيره، ولذا لا ريب في وجوب ذلك عليها لو لم يقم به الزوج قصورا أو تقصيرا.
غاية ما في الأمر أنه لو كان من النفقات الواجبة لوجب عليه بذله وانشغلت به ذمته كما تنشغل بسائر نفقاتها، وهو الذي وقع الكلام فيه بينهم.
عن الذكرى وجوب بذله على الزوج، وفي مبحث الحيض من جامع المقاصد: " ماء الغسل على الزوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، ولو احتاجت إلى الحمام أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض، دفعا للضرر. مع احتمال العدم، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، وهو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السبب من الزوج "، وظاهره وجوب البذل على الزوج في الجنابة دون غيرها، أو دون الحيض وإن حكي عنه وجوب البذل مطلقا.
وفي المنتهى: " هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟
(2) لانطباق ما قصد على ما وقع، فيصح امتثاله به، ويكون مقربا بلا إشكال. ومجرد الخطأ في اعتقاد خصوصية الأداء لا ينافي التقرب بعد عدم دخله في الامتثال المقصود.
نعم، سبق في المسألة الثالثة والستين التنبيه إلى أن التقرب قد يكون بلحاظ الملاك أو بلحاظ الأمر الترتبي، فراجع.
(3) لما كانت المرأة هي المكلفة بالغسل كان الواجب عليها تحصيل مقدمته ببذل عوض الماء وغيره، ولذا لا ريب في وجوب ذلك عليها لو لم يقم به الزوج قصورا أو تقصيرا.
غاية ما في الأمر أنه لو كان من النفقات الواجبة لوجب عليه بذله وانشغلت به ذمته كما تنشغل بسائر نفقاتها، وهو الذي وقع الكلام فيه بينهم.
عن الذكرى وجوب بذله على الزوج، وفي مبحث الحيض من جامع المقاصد: " ماء الغسل على الزوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، ولو احتاجت إلى الحمام أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض، دفعا للضرر. مع احتمال العدم، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، وهو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السبب من الزوج "، وظاهره وجوب البذل على الزوج في الجنابة دون غيرها، أو دون الحيض وإن حكي عنه وجوب البذل مطلقا.
وفي المنتهى: " هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟