____________________
عليه بالحدث حين وجوده وإن لم يطرأ سببه المعهود.
ومن هنا كان الظاهر رجوع شرطية الطهارة لمانعية الحدث، كما هو المناسب لمرتكزات المتشرعة وعمل الفقهاء.
ثم إن في كون الحدث حقائق متعددة بتعدد الأسباب أو حقيقة واحدة مستندة لكل منها قابلة للتأكد، أو لا، كلام تقدم في مبحث النية في ذيل الكلام في وجوب نية الرفع والاستباحة.
هذا، وظاهر غير واحد من الأصحاب إطلاق الحدث على نفس الأسباب، وهي النواقض المذكورة، ولعله الأنسب بالمعنى الاشتقاقي والاطلاق العرفي.
بل هو الظاهر من صحيح إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1).
وخبر الكناني عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة. " (2).
وفي المدارك أنه مشترك لفظي بين المعنيين. والأمر سهل.
(1) بإجماع المسلمين، كما في التهذيب والمعتبر والمدارك، وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى الكتاب المجيد في الغائط - النصوص المستفيضة (3)، بل لعلها متواترة معنى.
وظاهرهم - كالمتن - أنه يكفي خروجهما، ولا يعتبر إخراجهما بالنحو الذي يصحح نسبتهما للمكلف، وبه صرح في الجواهر، وظاهر غيره المفروغية عنه.
ومن هنا كان الظاهر رجوع شرطية الطهارة لمانعية الحدث، كما هو المناسب لمرتكزات المتشرعة وعمل الفقهاء.
ثم إن في كون الحدث حقائق متعددة بتعدد الأسباب أو حقيقة واحدة مستندة لكل منها قابلة للتأكد، أو لا، كلام تقدم في مبحث النية في ذيل الكلام في وجوب نية الرفع والاستباحة.
هذا، وظاهر غير واحد من الأصحاب إطلاق الحدث على نفس الأسباب، وهي النواقض المذكورة، ولعله الأنسب بالمعنى الاشتقاقي والاطلاق العرفي.
بل هو الظاهر من صحيح إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1).
وخبر الكناني عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة. " (2).
وفي المدارك أنه مشترك لفظي بين المعنيين. والأمر سهل.
(1) بإجماع المسلمين، كما في التهذيب والمعتبر والمدارك، وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى الكتاب المجيد في الغائط - النصوص المستفيضة (3)، بل لعلها متواترة معنى.
وظاهرهم - كالمتن - أنه يكفي خروجهما، ولا يعتبر إخراجهما بالنحو الذي يصحح نسبتهما للمكلف، وبه صرح في الجواهر، وظاهر غيره المفروغية عنه.