____________________
والصلاة " (1)، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه.
نعم، المعيار في الموالاة في سائر الأعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء.
أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه، كما تقدم.
(1) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان.
(2) كما هو المصرح به في جملة من كتب الأصحاب القدماء منهم والمتأخرين، كالهداية والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد واللمعتين والروض، وظاهر الكليني في الكافي، وعن المهذب والسرائر والجامع والكافي لأبي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها.
ونسبه في الرياض لظاهر الأصحاب، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه، وفي كشف اللثام الاجماع عليه، بل جزم بالأول في المدارك والمفاتيح ومحكي الذخيرة، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح، بل في الأخير حكاية دعواه عن جماعة، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله.
نعم، قال الصدوق في المقنع: " وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة. ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك ". إطلاق ذيله ينافي ذلك، وإن لم يبعد تنزيله على الشك بعد الانتقال من الوضوء، تأكيدا لما في الصدر، ولا سيما بعد ما عرفت منه ومن غيره.
نعم، المعيار في الموالاة في سائر الأعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء.
أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه، كما تقدم.
(1) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان.
(2) كما هو المصرح به في جملة من كتب الأصحاب القدماء منهم والمتأخرين، كالهداية والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد واللمعتين والروض، وظاهر الكليني في الكافي، وعن المهذب والسرائر والجامع والكافي لأبي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها.
ونسبه في الرياض لظاهر الأصحاب، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه، وفي كشف اللثام الاجماع عليه، بل جزم بالأول في المدارك والمفاتيح ومحكي الذخيرة، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح، بل في الأخير حكاية دعواه عن جماعة، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله.
نعم، قال الصدوق في المقنع: " وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة. ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك ". إطلاق ذيله ينافي ذلك، وإن لم يبعد تنزيله على الشك بعد الانتقال من الوضوء، تأكيدا لما في الصدر، ولا سيما بعد ما عرفت منه ومن غيره.