____________________
الثاني، لو تم الاستدلال به.
هذا ما تيسر لنا العثور عليه من موارد النصوص وكلمات الأصحاب. وربما فاتنا شئ قد يظهر الحال فيه مما تقدم.
بقي في المقام أمران..
الأول: لو قيل باستحباب الوضوء من هذه الأمور أو بعضها، فقد قال في الجواهر: " ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد ".
ولعله مقتضى إطلاق نصوص التجديد (1) المتضمنة أن الوضوء على الوضوء كفارة لما مضى في ليله أو نهاره من الذنوب ما خلا الكبائر، وأنه عشر حسنات.
نعم، مقتضى ما في بعض نصوصه من أنه نور على نور كونه مؤكدا للطهارة، ومقتضى نصوص المقام كونه مكملا لنقصها المسبب عن الأمور المذكورة، فيتقابل أثراهما.
لكن المضمون المذكور - مع عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق (2) - لا ينافي الاطلاقات. فلاحظ.
الثاني: لو صادف الوضوء هنا حدثا ارتفع به، لأن الظاهر اتحاد ماهية الوضوء، وأن اختلاف أثره لاختلاف حال المتوضئ، فإن كان محدثا ارتفع حدثه كما تقتضيه نصوص النواقض، وإن كان ناقص الطهارة تكملت طهارته، وإن كان تام الطهارة تأكدت طهارته، كما تقتضيه بعض نصوص التجديد، نظير ما تقدم في آخر المسألة الواحدة والسبعين في الوضوء التجديدي.
ولذا لا ريب ظاهرا في عدم الأثر لهذه الأمور لو وقعت حال الحدث، لاندكاك أثرها فيه، كما لا يستحب الجمع بين الوضوء لها والوضوء للحدث لو وقع
هذا ما تيسر لنا العثور عليه من موارد النصوص وكلمات الأصحاب. وربما فاتنا شئ قد يظهر الحال فيه مما تقدم.
بقي في المقام أمران..
الأول: لو قيل باستحباب الوضوء من هذه الأمور أو بعضها، فقد قال في الجواهر: " ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد ".
ولعله مقتضى إطلاق نصوص التجديد (1) المتضمنة أن الوضوء على الوضوء كفارة لما مضى في ليله أو نهاره من الذنوب ما خلا الكبائر، وأنه عشر حسنات.
نعم، مقتضى ما في بعض نصوصه من أنه نور على نور كونه مؤكدا للطهارة، ومقتضى نصوص المقام كونه مكملا لنقصها المسبب عن الأمور المذكورة، فيتقابل أثراهما.
لكن المضمون المذكور - مع عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق (2) - لا ينافي الاطلاقات. فلاحظ.
الثاني: لو صادف الوضوء هنا حدثا ارتفع به، لأن الظاهر اتحاد ماهية الوضوء، وأن اختلاف أثره لاختلاف حال المتوضئ، فإن كان محدثا ارتفع حدثه كما تقتضيه نصوص النواقض، وإن كان ناقص الطهارة تكملت طهارته، وإن كان تام الطهارة تأكدت طهارته، كما تقتضيه بعض نصوص التجديد، نظير ما تقدم في آخر المسألة الواحدة والسبعين في الوضوء التجديدي.
ولذا لا ريب ظاهرا في عدم الأثر لهذه الأمور لو وقعت حال الحدث، لاندكاك أثرها فيه، كما لا يستحب الجمع بين الوضوء لها والوضوء للحدث لو وقع