____________________
ومعاودة الجماع.
إلا أن الظاهر رجوعه له أيضا، لأنه المنصرف منه ارتكازا، ولعدم الاشكال ظاهرا في استئناف الوضوءات المذكورة بالحدث الأصغر قبل فعل غاياتها، كما هو مقتضى إطلاق أدلة النواقض.
وقد تقدم في الوضوء للكون على الطهارة ما له نفع في المقام، فراجع.
إذا عرفت هذا، ظهر أن الوضوء المأتي به لغاية يجوز الدخول به في غيرها من الغايات، من دون فرق بين الصلاة وغيرها، ولا بين الغاية الواجبة وغيرها، لأنه إذا كان الوضوء موجبا للطهارة، وكانت هي الشرط في جميع الغايات، تعين جواز إيقاع تلك الغايات بذلك الوضوء ما لم ينتقض بالحدث.
نعم، لا بد من عدم مانع آخر من إيقاع الغاية، كالحدث الأكبر المانع من كثير من غايات الوضوء، وإن شرع الوضوء حينه لبعض الغايات، حيث لا ينفع الوضوء المذكور إلا للغايات المشروعة حينه، فلو توضأ الجنب للجماع اكتفى به للجماع أو النوم، دون الصلاة.
وبما ذكرنا يظهر ضعف الخلاف في عموم ذلك من بعضهم، كما يظهر ضعف أدلتهم بالنظر فيها.
ولا يسعنا التمرض لأدلتهم وإطالة الكلام فيها بعد ما ذكرنا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، ومنه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) فقد أطلق جماعة من الأصحاب استحباب وضع الإناء على اليمين، وفي المدارك أنه المشهور، بل في المعتبر وعن الذكرى أنه مذهب الأصحاب.
لكن في المعتبر أن المراد به الإناء الذي يغترف منه باليد، لا الذي يصب منه، بل في المدارك وعن نهاية الإحكام وجملة من الأصحاب تخصيصه بذلك،
إلا أن الظاهر رجوعه له أيضا، لأنه المنصرف منه ارتكازا، ولعدم الاشكال ظاهرا في استئناف الوضوءات المذكورة بالحدث الأصغر قبل فعل غاياتها، كما هو مقتضى إطلاق أدلة النواقض.
وقد تقدم في الوضوء للكون على الطهارة ما له نفع في المقام، فراجع.
إذا عرفت هذا، ظهر أن الوضوء المأتي به لغاية يجوز الدخول به في غيرها من الغايات، من دون فرق بين الصلاة وغيرها، ولا بين الغاية الواجبة وغيرها، لأنه إذا كان الوضوء موجبا للطهارة، وكانت هي الشرط في جميع الغايات، تعين جواز إيقاع تلك الغايات بذلك الوضوء ما لم ينتقض بالحدث.
نعم، لا بد من عدم مانع آخر من إيقاع الغاية، كالحدث الأكبر المانع من كثير من غايات الوضوء، وإن شرع الوضوء حينه لبعض الغايات، حيث لا ينفع الوضوء المذكور إلا للغايات المشروعة حينه، فلو توضأ الجنب للجماع اكتفى به للجماع أو النوم، دون الصلاة.
وبما ذكرنا يظهر ضعف الخلاف في عموم ذلك من بعضهم، كما يظهر ضعف أدلتهم بالنظر فيها.
ولا يسعنا التمرض لأدلتهم وإطالة الكلام فيها بعد ما ذكرنا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، ومنه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) فقد أطلق جماعة من الأصحاب استحباب وضع الإناء على اليمين، وفي المدارك أنه المشهور، بل في المعتبر وعن الذكرى أنه مذهب الأصحاب.
لكن في المعتبر أن المراد به الإناء الذي يغترف منه باليد، لا الذي يصب منه، بل في المدارك وعن نهاية الإحكام وجملة من الأصحاب تخصيصه بذلك،