____________________
جعفر المتضمن لقوله صلى الله عليه وآله: " من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته. فقد استكمل حقيقة الايمان " (1).
ودعوى: أن الاسباغ لغة لما كان هو الاتمام والاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه.
مدفوعة: بأن مقتضى صحيح الحلبي المتقدم وما تضمن تطبيقه على الغسلة الثانية حمل الاسباغ في نصوصه على تكثير الماء زائدا على القدر المجزي، وهو استيفاء له بالوجه الأكمل.
ولا سيما مع ظهور بعض تلك النصوص في كونه كمالا في الوضوء، كقوله صلى الله عليه وآله: " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة " (2)، فإن اختصاصهم عليهم السلام بذلك لا يناسب إرادة إتمام الوضوء المفروض جدا.
ومنه يظهر أنه لا وجه لاهمال الأصحاب ذكر الاسباغ في مستحبات الوضوء، حيث لم أعثر عاجلا على من ذكره عدا الشيخ في النهاية مصرحا بأن من توضأ بمد فقد أسبغ، كما ذكره في المستند مستدلا عليه بأدلة المد، وقد يومئ إليهما في الرياض حيث جعل المستحب هو إسباغ الوضوء بمد.
وكأن إهمال من أهمله مبني على الاكتفاء عنه بذكر المد، لكنه أعم منه، وأنه يمكن تحصيله بما دونه بالاقتصار على الوضوء المفروض لكل عضو غرفتان أو غرفة وافية، وهو لا يبلغ المد كما سبق.
ومنها: السواك، كما في الغنية وإشارة السبق والوسيلة والقواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام والروضة والحدائق وعن التذكرة والذكرى، واقتصر في المراسم على قوله: " والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن "، وفي الحدائق أن الظاهر عدم الخلاف فيه، بل صرح بالاجماع عليه في الغنية وكشف
ودعوى: أن الاسباغ لغة لما كان هو الاتمام والاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه.
مدفوعة: بأن مقتضى صحيح الحلبي المتقدم وما تضمن تطبيقه على الغسلة الثانية حمل الاسباغ في نصوصه على تكثير الماء زائدا على القدر المجزي، وهو استيفاء له بالوجه الأكمل.
ولا سيما مع ظهور بعض تلك النصوص في كونه كمالا في الوضوء، كقوله صلى الله عليه وآله: " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة " (2)، فإن اختصاصهم عليهم السلام بذلك لا يناسب إرادة إتمام الوضوء المفروض جدا.
ومنه يظهر أنه لا وجه لاهمال الأصحاب ذكر الاسباغ في مستحبات الوضوء، حيث لم أعثر عاجلا على من ذكره عدا الشيخ في النهاية مصرحا بأن من توضأ بمد فقد أسبغ، كما ذكره في المستند مستدلا عليه بأدلة المد، وقد يومئ إليهما في الرياض حيث جعل المستحب هو إسباغ الوضوء بمد.
وكأن إهمال من أهمله مبني على الاكتفاء عنه بذكر المد، لكنه أعم منه، وأنه يمكن تحصيله بما دونه بالاقتصار على الوضوء المفروض لكل عضو غرفتان أو غرفة وافية، وهو لا يبلغ المد كما سبق.
ومنها: السواك، كما في الغنية وإشارة السبق والوسيلة والقواعد وجامع المقاصد وكشف اللثام والروضة والحدائق وعن التذكرة والذكرى، واقتصر في المراسم على قوله: " والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن "، وفي الحدائق أن الظاهر عدم الخلاف فيه، بل صرح بالاجماع عليه في الغنية وكشف