____________________
على الصحيح.
سابعها: ألحق في المنتهى والدروس ومحكي التحرير والذكرى والبيان والألفية وغيرها الحائض بالجنب.
قال في مفتاح الكرامة: " وخلا عن ذلك كلام القدماء، إلا أبا علي، فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في الذكرى ".
وقد يستدل على الالحاق..
تارة: بمرفوع محمد بن يحيى عن أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد (أو مسجد) (1) الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك. ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها " (2).
وأخرى: بما في المنتهى، قال: " ولأن الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة، وهي متعذرة، والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هاهنا طهارة ".
ويشكل الأول: بضعف السند. وما في الجواهر من قوة الظن باتحاد سنده مع الصحيح السابق، ولا سيما مع روايته في الكافي الذي هو أضبط كتب الأخبار.
كما ترى! إذ لا منشأ لتخيل الاتحاد إلا رواية محمد بن يحيى له مرفوعا إلى أبي حمزة وروايته للصحيح مسندا إليه، وهو قد يوجب الظن باتحاد الخبرين لا باتحاد السندين، فمع الاختلاف في المتن لا مجال للتعويل على المرفوع.
وروايته في الكافي لا يكفي في الوثوق المعتبر في الحجية.
وعمل العلامة وبعض من تأخر عنه لا يكفي في الانجبار، كقوله في المنتهى:
إن الرواية مناسبة للمذهب، فإن مناسبتها للمذهب إن كانت بمعنى الاجماع على
سابعها: ألحق في المنتهى والدروس ومحكي التحرير والذكرى والبيان والألفية وغيرها الحائض بالجنب.
قال في مفتاح الكرامة: " وخلا عن ذلك كلام القدماء، إلا أبا علي، فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في الذكرى ".
وقد يستدل على الالحاق..
تارة: بمرفوع محمد بن يحيى عن أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد (أو مسجد) (1) الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك. ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها " (2).
وأخرى: بما في المنتهى، قال: " ولأن الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة، وهي متعذرة، والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هاهنا طهارة ".
ويشكل الأول: بضعف السند. وما في الجواهر من قوة الظن باتحاد سنده مع الصحيح السابق، ولا سيما مع روايته في الكافي الذي هو أضبط كتب الأخبار.
كما ترى! إذ لا منشأ لتخيل الاتحاد إلا رواية محمد بن يحيى له مرفوعا إلى أبي حمزة وروايته للصحيح مسندا إليه، وهو قد يوجب الظن باتحاد الخبرين لا باتحاد السندين، فمع الاختلاف في المتن لا مجال للتعويل على المرفوع.
وروايته في الكافي لا يكفي في الوثوق المعتبر في الحجية.
وعمل العلامة وبعض من تأخر عنه لا يكفي في الانجبار، كقوله في المنتهى:
إن الرواية مناسبة للمذهب، فإن مناسبتها للمذهب إن كانت بمعنى الاجماع على