مسألة 29: إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول (2).
مسألة 30: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني (3)،
____________________
نسيان البول، بشهادة خبري جميل وأحمد بن هلال المتقدمين في نصوص عدم وجوب الغسل. وتقدم هناك المنع من ذلك، فراجع.
(1) لما أشرنا إليه آنفا من انصراف نصوص المقام عن التعبد بكون البلل منيا في الفرض، بل هي بصدد التعبد بخروج المني من المجرى مع احتمال وجوده فيه، لأنه الذي يرفعه البول، فيتعين البناء في الفرض على عدم خروج المني بإنزال جديد وفقا للأصل، بل لعموم التعليل في صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
نعم، قد يدعى عدم نقاء المجرى من المني بالخرطات ونحوها لغلظه ولزوجته، ولا يرتفع إلا بالبول الغاسل للمجرى.
وفيه: أنه لو سلم بقاء شئ منه، فهو قد يستهلك في البلل الخارج لقلته، كما قد سبق أنه مع العلم بنوع البلل وعدم ناقضيته لا أثر لاحتمال اختلاطه بشئ من المني، فلا بد في وجوب إعادة الغسل من احتمال بقاء شئ معتد به من المني، ليحتمل كونه تمام الخارج أو بعضه بنحو لا يستهلك فيه، بل بنحو لا يصدق على الخارج غيره وإن احتمل اختلاطه به، فلاحظ.
(2) لما تقدم في أول المسألة السابقة من عدم وجوب الغسل مع معرفة نوع الخارج وأنه غير ناقض للغسل وإن احتمل استصحابه لشئ من المني.
(3) الظاهر أن مراده بالدوران بينهما ليس مجرد العلم الاجمالي بأحدهما، بل لا بد معه من الدوران بينهما بلحاظ التعبد الشرعي، لعدم تعبد الشارع بأحدهما، كما لو خرج البلل بعد الاستبراء من البول بالخرطات مع سبق خروج
(1) لما أشرنا إليه آنفا من انصراف نصوص المقام عن التعبد بكون البلل منيا في الفرض، بل هي بصدد التعبد بخروج المني من المجرى مع احتمال وجوده فيه، لأنه الذي يرفعه البول، فيتعين البناء في الفرض على عدم خروج المني بإنزال جديد وفقا للأصل، بل لعموم التعليل في صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
نعم، قد يدعى عدم نقاء المجرى من المني بالخرطات ونحوها لغلظه ولزوجته، ولا يرتفع إلا بالبول الغاسل للمجرى.
وفيه: أنه لو سلم بقاء شئ منه، فهو قد يستهلك في البلل الخارج لقلته، كما قد سبق أنه مع العلم بنوع البلل وعدم ناقضيته لا أثر لاحتمال اختلاطه بشئ من المني، فلا بد في وجوب إعادة الغسل من احتمال بقاء شئ معتد به من المني، ليحتمل كونه تمام الخارج أو بعضه بنحو لا يستهلك فيه، بل بنحو لا يصدق على الخارج غيره وإن احتمل اختلاطه به، فلاحظ.
(2) لما تقدم في أول المسألة السابقة من عدم وجوب الغسل مع معرفة نوع الخارج وأنه غير ناقض للغسل وإن احتمل استصحابه لشئ من المني.
(3) الظاهر أن مراده بالدوران بينهما ليس مجرد العلم الاجمالي بأحدهما، بل لا بد معه من الدوران بينهما بلحاظ التعبد الشرعي، لعدم تعبد الشارع بأحدهما، كما لو خرج البلل بعد الاستبراء من البول بالخرطات مع سبق خروج