الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة (1).
____________________
حيثية كثرة مقدمات الوضوء والخلال بالموالاة وغيرهما، حيث يتوقف التسامح بالمقدار المتعارف فيها على إلحاقه بالمبطون، وبدونه يتعين الاقتصار على أقل الممكن.
ثم إن ما عن التذكرة من ذكر ذي الريح مع المسلوس، كأنه مبني على عدم الفرق بين المسلوس والمبطون في الحكم، وإلا فلا مناسبة بينهما.
(1) كما ذكره في العروة الوثقى وتبعه غير واحد من محشيها، وسبقهم إليه في الحدائق والجواهر، وجعله في مفتاح الكرامة احتمالا في كلمات الأصحاب، قال - بعد التنبيه للزوم الحرج من الوضوء في الأثناء لو كانت الفترات قصيرة -: " إلا أن يستثنوا مثل هذا الحرج، كما في شرح المفاتيح،.
وقد استدل عليه في كلام غير واحد بقاعدة رفع الحرج، لكنها تقتضي سقوط وجوب الصلاة الأدائية بالطهارة بالنحو المذكور، لا الاكتفاء بالصلاة الفاقدة لها، كما هو الحال في سائر موارد لزوم الحرج من فعل الطهارة أو تعذرها.
نعم، لو كان منشأ الحرج المرض، لقصر الفترات المستلزم لكثرة التكرار، لم يبعد استفادة عدم سقوط الأداء المستلزم للاكتفاء بالصلاة الناقصة من نصوص المبطون والمسلوس والمستحاضة وغير ذلك مما يظهر منه اكتفاء الشارع من المريض بالميسور له، نظير ما تقدم في المبطون الذي لا فترة له أصلا.
وهذا بخلاف ما إذا كان الحرج لطارئ خارجي لا دخل له بالمرض من برد أو نحوه، حيث لا طريق للعلم بعدم سقوط الأداء فيه من بين موارد تعذر الطهارة.
ولعل هذا خارج عن مفروض كلامهم، بل يختص بالأول، كما هو ظاهر من ذكر الحرج في صورة التكرار أو عدم سعة الفترة.
ثم إن ما عن التذكرة من ذكر ذي الريح مع المسلوس، كأنه مبني على عدم الفرق بين المسلوس والمبطون في الحكم، وإلا فلا مناسبة بينهما.
(1) كما ذكره في العروة الوثقى وتبعه غير واحد من محشيها، وسبقهم إليه في الحدائق والجواهر، وجعله في مفتاح الكرامة احتمالا في كلمات الأصحاب، قال - بعد التنبيه للزوم الحرج من الوضوء في الأثناء لو كانت الفترات قصيرة -: " إلا أن يستثنوا مثل هذا الحرج، كما في شرح المفاتيح،.
وقد استدل عليه في كلام غير واحد بقاعدة رفع الحرج، لكنها تقتضي سقوط وجوب الصلاة الأدائية بالطهارة بالنحو المذكور، لا الاكتفاء بالصلاة الفاقدة لها، كما هو الحال في سائر موارد لزوم الحرج من فعل الطهارة أو تعذرها.
نعم، لو كان منشأ الحرج المرض، لقصر الفترات المستلزم لكثرة التكرار، لم يبعد استفادة عدم سقوط الأداء المستلزم للاكتفاء بالصلاة الناقصة من نصوص المبطون والمسلوس والمستحاضة وغير ذلك مما يظهر منه اكتفاء الشارع من المريض بالميسور له، نظير ما تقدم في المبطون الذي لا فترة له أصلا.
وهذا بخلاف ما إذا كان الحرج لطارئ خارجي لا دخل له بالمرض من برد أو نحوه، حيث لا طريق للعلم بعدم سقوط الأداء فيه من بين موارد تعذر الطهارة.
ولعل هذا خارج عن مفروض كلامهم، بل يختص بالأول، كما هو ظاهر من ذكر الحرج في صورة التكرار أو عدم سعة الفترة.