____________________
وفي حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر " (1).
ومرسل ابن فهد: " لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه... متطهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات... ".
والظاهر عدم ورود النهي في الأولين لبيان الكراهة المولوية، بل للارشاد إلى أفضل الافراد - كما هو الحال في النهي عن العبادة - مع استحباب القراءة مطلقا كما هو صريح الثالث، فيكون الوضوء مستحبا، لأنه شرط في كمالها لا رافعا لكراهتها مع عدم استحبابه. ويناسبه الحث على القراءة في كل حال (2)، وفي حال الحدث الأصغر في مرسل حريز المتقدم (3) وللحائض في وقت الصلاة (4).
بل هو المنسبق من النصوص الكثيرة المرخصة للجنب والحائض والنفساء في قراءة القرآن (5) المتضمن بعضها قراءتهم ما شاؤوا منه مع عطف الذكر عليه، لوضوح أنهم يقرؤونه لاستحبابه كما يذكرون الله تعالى، خصوصا مع كثرة المقروء منه، فهو ظاهر في إقرارهم على قصد الاستحباب.
(1) الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، كما صرح به غير واحد من اللغويين قال الشاعر:
* (مراجيح وأوجههم وضاء) * وقد أطلق شرعا على الأفعال المخصوصة، وهي غسل الوجه واليدين
ومرسل ابن فهد: " لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه... متطهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات... ".
والظاهر عدم ورود النهي في الأولين لبيان الكراهة المولوية، بل للارشاد إلى أفضل الافراد - كما هو الحال في النهي عن العبادة - مع استحباب القراءة مطلقا كما هو صريح الثالث، فيكون الوضوء مستحبا، لأنه شرط في كمالها لا رافعا لكراهتها مع عدم استحبابه. ويناسبه الحث على القراءة في كل حال (2)، وفي حال الحدث الأصغر في مرسل حريز المتقدم (3) وللحائض في وقت الصلاة (4).
بل هو المنسبق من النصوص الكثيرة المرخصة للجنب والحائض والنفساء في قراءة القرآن (5) المتضمن بعضها قراءتهم ما شاؤوا منه مع عطف الذكر عليه، لوضوح أنهم يقرؤونه لاستحبابه كما يذكرون الله تعالى، خصوصا مع كثرة المقروء منه، فهو ظاهر في إقرارهم على قصد الاستحباب.
(1) الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، كما صرح به غير واحد من اللغويين قال الشاعر:
* (مراجيح وأوجههم وضاء) * وقد أطلق شرعا على الأفعال المخصوصة، وهي غسل الوجه واليدين