مسألة 24: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه (3).
____________________
انقلابه عما وقع عليه من المبعدية، لعدم إحراز الرضا حينه.
(1) لاستصحاب عدم الغسل. ولا أثر للعادة في ذلك، إلا بناء على كفاية مضي المحل العادي في جريان قاعدة التجاوز، الذي هو خلاف التحقيق، بل يبعد القول به من أحد في مثل المقام.
(2) لقاعدة الفراغ. ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في الشك في أجزاء الغسل.
(3) لبقائه على ملك صاحبه، من دون أن يكون لصاحب الحطب حقا فيه بعد عدم حمله لجزء من الحطب. وليس أثر العين كنمائها تابعا لها، ليدعى ملكية صاحب الحطب للحرارة بنحو لا يجوز التصرف في الماء تصرفا منافيا لملكيتها، لعدم الدليل على ذلك، غاية الأمر ضمان الحطب بالاتلاف.
نعم، قد يتخيل ذلك فيما لو غصب عمل العامل المسخن للماء بأن أجبر على ذلك أو نحوه، حيث قد يدعى ملكية العامل لأثر عمله، وهو الحرارة، ولا يجوز لكل من مالك العين والأثر الاستقلال في التصرف، كما لو صبغ المشتري الثوب أو صاغ الذهب، ثم فسخ البيع، حيث قد يدعى ملكية المشتري لأثر عمله، فله منع البائع من الاستقلال في العين وإن ملكها بعد الفسخ.
لكن ذلك لو تم فالمتيقن منه ما لو كان العمل في العين حين ملكيته لها، حيث يقع في محله. أما إذا كان حين ملكية غيره لها - كما في الفرض - فلا دليل على اقتضائه حقا فيها، بل غاية الأمر ضمان قيمة عمله لمن أجبره عليه أو طلبه منه، فتأمل جيدا.
(1) لاستصحاب عدم الغسل. ولا أثر للعادة في ذلك، إلا بناء على كفاية مضي المحل العادي في جريان قاعدة التجاوز، الذي هو خلاف التحقيق، بل يبعد القول به من أحد في مثل المقام.
(2) لقاعدة الفراغ. ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في الشك في أجزاء الغسل.
(3) لبقائه على ملك صاحبه، من دون أن يكون لصاحب الحطب حقا فيه بعد عدم حمله لجزء من الحطب. وليس أثر العين كنمائها تابعا لها، ليدعى ملكية صاحب الحطب للحرارة بنحو لا يجوز التصرف في الماء تصرفا منافيا لملكيتها، لعدم الدليل على ذلك، غاية الأمر ضمان الحطب بالاتلاف.
نعم، قد يتخيل ذلك فيما لو غصب عمل العامل المسخن للماء بأن أجبر على ذلك أو نحوه، حيث قد يدعى ملكية العامل لأثر عمله، وهو الحرارة، ولا يجوز لكل من مالك العين والأثر الاستقلال في التصرف، كما لو صبغ المشتري الثوب أو صاغ الذهب، ثم فسخ البيع، حيث قد يدعى ملكية المشتري لأثر عمله، فله منع البائع من الاستقلال في العين وإن ملكها بعد الفسخ.
لكن ذلك لو تم فالمتيقن منه ما لو كان العمل في العين حين ملكيته لها، حيث يقع في محله. أما إذا كان حين ملكية غيره لها - كما في الفرض - فلا دليل على اقتضائه حقا فيها، بل غاية الأمر ضمان قيمة عمله لمن أجبره عليه أو طلبه منه، فتأمل جيدا.