____________________
كما أن ما يكون مطلوبا للمكلف بلحاظ الأثر الوضعي يبتني قصد أثره على ما سبق في الوضوء لقضاء الحاجة. فراجع.
(1) وهو المتيقن منهم ومن النصوص والسيرة، لتحقق التقرب المعتبر في الوضوء بقصدها، لما فيه من الانقياد بالشروع في امتثال التكليف بالفريضة.
وهو ظاهر، بناء على ما سبق منا في المسألة الواحدة والسبعين من عدم اعتبار قصد أمر فعلي في عبادية الوضوء.
وأما بناء على اعتبار ذلك، فلا بد من رجوع قصد فعل الفريضة إلى قصد الأمر الغيري الناشئ من قبل الأمر بالفريضة، بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، وأما بناء على عدمه - كما هو التحقيق - فلا بد من كون مرجع اعتبار قصد الأمر في الوضوء إلى ما يعم الأمر النفسي له عقلا بسبب مقدميته لامتثاله، لما ذكرناه من عدم الاشكال بقصد الفريضة.
هذا، وقد سبق في الوضوء التهيئي الاكتفاء بقصد فعل الفريضة حتى في الوضوء المأتي به قبل الوقت.
كما أن الكلام في غير الفريضة من الغايات الواجبة عند اجتماعها مع الغايات المستحبة هو الكلام فيها.
وأما تعدد الغايات الواجبة، فيظهر الحال فيه مما يأتي في قصد الغايات المستحبة.
(2) من الظاهر أن فعلية وجوب الفريضة بعد الوقت لا تنافي فعلية استحباب الغايات المذكورة، لتعدد الموضوع، فلا يلزم اجتماع الضدين، كما لا تلازم بينها بنحو يستلزم لغوية استحبابها مع وجوب الصلاة، أما في غير الكون
(1) وهو المتيقن منهم ومن النصوص والسيرة، لتحقق التقرب المعتبر في الوضوء بقصدها، لما فيه من الانقياد بالشروع في امتثال التكليف بالفريضة.
وهو ظاهر، بناء على ما سبق منا في المسألة الواحدة والسبعين من عدم اعتبار قصد أمر فعلي في عبادية الوضوء.
وأما بناء على اعتبار ذلك، فلا بد من رجوع قصد فعل الفريضة إلى قصد الأمر الغيري الناشئ من قبل الأمر بالفريضة، بناء على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة، وأما بناء على عدمه - كما هو التحقيق - فلا بد من كون مرجع اعتبار قصد الأمر في الوضوء إلى ما يعم الأمر النفسي له عقلا بسبب مقدميته لامتثاله، لما ذكرناه من عدم الاشكال بقصد الفريضة.
هذا، وقد سبق في الوضوء التهيئي الاكتفاء بقصد فعل الفريضة حتى في الوضوء المأتي به قبل الوقت.
كما أن الكلام في غير الفريضة من الغايات الواجبة عند اجتماعها مع الغايات المستحبة هو الكلام فيها.
وأما تعدد الغايات الواجبة، فيظهر الحال فيه مما يأتي في قصد الغايات المستحبة.
(2) من الظاهر أن فعلية وجوب الفريضة بعد الوقت لا تنافي فعلية استحباب الغايات المذكورة، لتعدد الموضوع، فلا يلزم اجتماع الضدين، كما لا تلازم بينها بنحو يستلزم لغوية استحبابها مع وجوب الصلاة، أما في غير الكون