____________________
الوضوء كان كناقضه " (1).
وحمله على مجرد نفي الأجر، نظير ما في صحيح داود بن فرقد من قوله عليه السلام " إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر... " (2) مخالف لاطلاق التنزيل.
اللهم إلا أن يقال: لازم ذلك بطلان الوضوء بالزيادة ولو مع العذر، كالخطأ في الاجتهاد، ولا يظن من أحد البناء على ذلك.
وحمله على خصوص صورة التشريع الذي هو نحو من العدوان الشرعي لا يناسب ظهور كونه تعريضا بالعامة الذين لا تبتني الزيادة منهم غالبا على التشريع، بل على الخطأ في الاجتهاد ولو تقصيرا.
ومن ثم لم يبعد حمله على مجرد نفي الأجر، أو على استحقاق العقاب للتقصير في مقدمات الاجتهاد، وإن لم يبطل الوضوء، فتأمل جيدا.
وأشكل من ذلك الاستدلال بما في رواية داود الرقي المتقدمة من أن من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، لظهورها في التثليث في تمام الوضوء المستلزم للمسح بماء الغسلة الثالثة، الذي هو خارج عن محل الكلام.
وكذا ما في الحدائق من التأييد بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن " (3) قال: " فإنه صريح - كما ترى - في عصيان من زاد على الوضوء المحدود، ومن الظاهر أن العصيان إنما نشأ هنا من مخالفة الأمر في العبادة المستلزمة للابطال ".
إذ فيه - مع أن لازم ذلك جعله دليلا لا مؤيدا -: أن ظاهر الصحيح كون الوضوء بنفسه حدا تلزم المعصية بتركه، لا أن له حدأ تحرم الزيادة عليه، وإلا فلا ريب في جواز الزيادة فيه على مثل الدهن.
وحمله على مجرد نفي الأجر، نظير ما في صحيح داود بن فرقد من قوله عليه السلام " إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر... " (2) مخالف لاطلاق التنزيل.
اللهم إلا أن يقال: لازم ذلك بطلان الوضوء بالزيادة ولو مع العذر، كالخطأ في الاجتهاد، ولا يظن من أحد البناء على ذلك.
وحمله على خصوص صورة التشريع الذي هو نحو من العدوان الشرعي لا يناسب ظهور كونه تعريضا بالعامة الذين لا تبتني الزيادة منهم غالبا على التشريع، بل على الخطأ في الاجتهاد ولو تقصيرا.
ومن ثم لم يبعد حمله على مجرد نفي الأجر، أو على استحقاق العقاب للتقصير في مقدمات الاجتهاد، وإن لم يبطل الوضوء، فتأمل جيدا.
وأشكل من ذلك الاستدلال بما في رواية داود الرقي المتقدمة من أن من توضأ ثلاثا فلا صلاة له، لظهورها في التثليث في تمام الوضوء المستلزم للمسح بماء الغسلة الثالثة، الذي هو خارج عن محل الكلام.
وكذا ما في الحدائق من التأييد بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن " (3) قال: " فإنه صريح - كما ترى - في عصيان من زاد على الوضوء المحدود، ومن الظاهر أن العصيان إنما نشأ هنا من مخالفة الأمر في العبادة المستلزمة للابطال ".
إذ فيه - مع أن لازم ذلك جعله دليلا لا مؤيدا -: أن ظاهر الصحيح كون الوضوء بنفسه حدا تلزم المعصية بتركه، لا أن له حدأ تحرم الزيادة عليه، وإلا فلا ريب في جواز الزيادة فيه على مثل الدهن.