____________________
ولم يتضح وجه عد الخبر صحيحا في المنتهى.
نعم، في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولا بأس بأن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح، ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض " (1).
وهو ظاهر في النهي عن الادهان من حيثية الجنابة مع قطع النظر عن الغسل.
فيحمل على الكراهة أيضا، لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة، لعدم تنبيههم لها.
لكن - مع إمكان رجوع الغاية له أيضا - إنما رواه هكذا في الاستبصار، أما في التهذيب (2) فقد أسقط قوله: " ولا يدهن "، فلا مجال للتعويل عليه مع ظهور كونه في الكتابين في مقام نقل تمام الحديث، ولا سيما مع انتهاء أحد طريقيه للكليني الذي روى الحديث في الكافي خاليا عن الزيادة المذكورة أيضا.
الثالث: الجماع للمحتلم، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى، وفي الأخير نسبته إلى أصحابنا.
ويقتضيه خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث: وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (3)، ونحوه غيره.
والتعليل فيه يناسب الكراهة.
ولا أقل من لزوم حمله عليها، جمعا مع خبر الجعفريات عنه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن
نعم، في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولا بأس بأن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح، ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض " (1).
وهو ظاهر في النهي عن الادهان من حيثية الجنابة مع قطع النظر عن الغسل.
فيحمل على الكراهة أيضا، لظهور مفروغية الأصحاب عن عدم الحرمة، لعدم تنبيههم لها.
لكن - مع إمكان رجوع الغاية له أيضا - إنما رواه هكذا في الاستبصار، أما في التهذيب (2) فقد أسقط قوله: " ولا يدهن "، فلا مجال للتعويل عليه مع ظهور كونه في الكتابين في مقام نقل تمام الحديث، ولا سيما مع انتهاء أحد طريقيه للكليني الذي روى الحديث في الكافي خاليا عن الزيادة المذكورة أيضا.
الثالث: الجماع للمحتلم، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى، وفي الأخير نسبته إلى أصحابنا.
ويقتضيه خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث: وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (3)، ونحوه غيره.
والتعليل فيه يناسب الكراهة.
ولا أقل من لزوم حمله عليها، جمعا مع خبر الجعفريات عنه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن