____________________
(1) كما هو مقتضى إطلاق جماعة من الأصحاب وتصريح آخرين، وعن المهذب البارع أنه المشهور، بل قد يظهر منه شذوذ المخالف، لأنه بعد أن حكى عن أبي الصلاح الحلبي إيجاب البدء بأعلى العضو قال: " وهو متروك ".
نعم، في مفتاح الكرامة أن ذلك ظاهر الغنية وإشارة السبق والسرائر، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه.
لكن الموجود في الغنية: " ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثم الجانب الأيسر كذلك، فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله "، وفي إشارة السبق: " وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذلك الجانب الأيسر وترتبه، فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ".
والمتيقن منهما إرادة تحديد الأعضاء المغسولة، لا كيفية الغسل.
بل ظاهر ذيل كلاميهما جواز الاقتصار على ما لم يصل إليه الماء وعدم وجوب إعادة غسل ما تحته لأجل الترتيب في نفس العضو.
وفي السرائر: " والترتيب واجب فيه، وهو أن يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره، فإن أخر مقدما أو قدم مؤخرا رجع فتداركه... - إلى أن قال بعد كلام طويل: - وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب. والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ويغسل رأسه بها وما يليه من عنقه... ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن... ".
ولو كان ما في ذيل كلامه لبيان كيفية الغسل، لا لتحديد المغسول - كما لعله الأظهر - فهو في الكيفية المستحبة لا الواجبة، بل خلو ما ذكره في الترتيب الواجب
نعم، في مفتاح الكرامة أن ذلك ظاهر الغنية وإشارة السبق والسرائر، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه.
لكن الموجود في الغنية: " ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك، ثم الجانب الأيسر كذلك، فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه غسله "، وفي إشارة السبق: " وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذلك الجانب الأيسر وترتبه، فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ".
والمتيقن منهما إرادة تحديد الأعضاء المغسولة، لا كيفية الغسل.
بل ظاهر ذيل كلاميهما جواز الاقتصار على ما لم يصل إليه الماء وعدم وجوب إعادة غسل ما تحته لأجل الترتيب في نفس العضو.
وفي السرائر: " والترتيب واجب فيه، وهو أن يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره، فإن أخر مقدما أو قدم مؤخرا رجع فتداركه... - إلى أن قال بعد كلام طويل: - وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب. والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ويغسل رأسه بها وما يليه من عنقه... ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن... ".
ولو كان ما في ذيل كلامه لبيان كيفية الغسل، لا لتحديد المغسول - كما لعله الأظهر - فهو في الكيفية المستحبة لا الواجبة، بل خلو ما ذكره في الترتيب الواجب