____________________
في صدق الثاني.
مع أن نفوذ الإجارة إن اقتضى وجوب تسليم العمل على الأجير واقعا، كان رافعا لحرمة دخول الجنب للمسجد واقعا، ولا يظن من أحد البناء على ذلك، بل هو خلاف إطلاق دليل التحريم.
وتحكيم عموم نفوذ العقود ووجوب القيام بمقتضاها عليه موقوف على أقوائيته منه، وهو مستلزم لتقدمه عليه حتى مع العلم بالحال.
وإن لم يقتض وجوب تسليمه فلا طريق لاثباته، لانحصار الدليل عليه بعموم وجوب الوفاء بالعقود الظاهر في وجوب ترتيب آثارها المستلزم عرفا لنفوذها فمع فرض عدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه ولا ترتيب أثر الإجارة لا طريق لاثبات نفوذها.
ومن هنا كان الظاهر بطلان الإجارة في المقام، فلا يجوز للمستأجر إجبار الأجير على العمل.
كما لا يضمنه لو أوقعه بالمسمى، بل بالمثل أو بأقل القيمتين.
لكن هذا موقوف على ما إذا لم يستلزم الجهل إطلاق متعلق الإجارة، كما لو استأجره على الكنس في زمن يعجز عن الغسل فيه، أما لو كان الزمن يسع الغسل ثم الكنس فإطلاق متعلق الإجارة ممكن في نفسه، بل هو الظاهر من الاطلاق.
ومجرد وقوع الكنس حال الجنابة بسبب الجهل لا يوجب التقييد بها، فتصح الإجارة ويستحق بالعمل الأجرة المسماة وإن جاء بالكنس حال الجنابة، نظير ما سبق منا في أول المسألة.
بل الظاهر جواز الاجبار على الكنس وإن استلزم الوقوع في الحرام لفرض استحقاق الكنس ولا دليل على عدم جواز الاجبار مع عدم تنجز الحرمة في حق الفاعل. فلاحظ.
(1) بناء على وجوب إخراجهما من المسجد، حيث يكون دخولهما محرما
مع أن نفوذ الإجارة إن اقتضى وجوب تسليم العمل على الأجير واقعا، كان رافعا لحرمة دخول الجنب للمسجد واقعا، ولا يظن من أحد البناء على ذلك، بل هو خلاف إطلاق دليل التحريم.
وتحكيم عموم نفوذ العقود ووجوب القيام بمقتضاها عليه موقوف على أقوائيته منه، وهو مستلزم لتقدمه عليه حتى مع العلم بالحال.
وإن لم يقتض وجوب تسليمه فلا طريق لاثباته، لانحصار الدليل عليه بعموم وجوب الوفاء بالعقود الظاهر في وجوب ترتيب آثارها المستلزم عرفا لنفوذها فمع فرض عدم وجوب تسليم العمل المستأجر عليه ولا ترتيب أثر الإجارة لا طريق لاثبات نفوذها.
ومن هنا كان الظاهر بطلان الإجارة في المقام، فلا يجوز للمستأجر إجبار الأجير على العمل.
كما لا يضمنه لو أوقعه بالمسمى، بل بالمثل أو بأقل القيمتين.
لكن هذا موقوف على ما إذا لم يستلزم الجهل إطلاق متعلق الإجارة، كما لو استأجره على الكنس في زمن يعجز عن الغسل فيه، أما لو كان الزمن يسع الغسل ثم الكنس فإطلاق متعلق الإجارة ممكن في نفسه، بل هو الظاهر من الاطلاق.
ومجرد وقوع الكنس حال الجنابة بسبب الجهل لا يوجب التقييد بها، فتصح الإجارة ويستحق بالعمل الأجرة المسماة وإن جاء بالكنس حال الجنابة، نظير ما سبق منا في أول المسألة.
بل الظاهر جواز الاجبار على الكنس وإن استلزم الوقوع في الحرام لفرض استحقاق الكنس ولا دليل على عدم جواز الاجبار مع عدم تنجز الحرمة في حق الفاعل. فلاحظ.
(1) بناء على وجوب إخراجهما من المسجد، حيث يكون دخولهما محرما