____________________
عليهما، وقد تقدم بعضها.
(1) ففي المعتبر أنه أشبه، وفي المنتهى أنه أقوى، بل نفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلات فيه، وإن نقل عن محكي التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة التوقف فيه.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بإطلاق أدلة سببية الجماع للجنابة مما تقدم وغيره، ولا ينافي ذلك التعبير فيها بوجوب الغسل، الذي لا يثبت في حق الصبي ونحوه ممن رفع عنه القلم، إذ لا يراد به الوجوب الفعلي، بل الكناية عن الجنابة التي هي الموضوع له وإن لم يكن فعليا إلا مع اجتماع شرائط التكليف، ولذا لا ينبغي التأمل في إفادة الاطلاق المذكور تحقق الجنابة للعاجز عن الغسل ونحوه ممن لا يكلف به فعلا.
كما لا مجال لدعوى حكومة حديث الرفع على الاطلاق المذكور، لاختصاصه برفع المؤاخذة المناسب لارتفاع الالزام في الأحكام التكليفية، وارتفاع الأحكام الوضعية المبتنية على المؤاخذة والمحاسبة للشخص على فعله، كنفوذ العقود ونحوها، والحدود، والكفارة لو فرض ابتناؤها على انشغال الذمة، لا على محض التكليف بالدفع، دون مثل الجنابة من الأحكام الوضعية والمسببات المحضة غير المبتنية على المحاسبة والمؤاخذة.
نعم، قد يستشكل في ثبوت الاطلاق المذكور، لأن ما تضمن وجوب الغسل بالجماع غير تام سندا أو غير ظاهر في الاطلاق، على ما تقدم في مسألة الوطء في الدبر.
وغير ذلك مما تضمن وجوبه بالادخال والايلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة بالإضافة للفاعل مختص بالرجل، وبالإضافة للمفعول به إما مختص بالمرأة،
(1) ففي المعتبر أنه أشبه، وفي المنتهى أنه أقوى، بل نفى شيخنا الأعظم قدس سره الخلات فيه، وإن نقل عن محكي التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة التوقف فيه.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بإطلاق أدلة سببية الجماع للجنابة مما تقدم وغيره، ولا ينافي ذلك التعبير فيها بوجوب الغسل، الذي لا يثبت في حق الصبي ونحوه ممن رفع عنه القلم، إذ لا يراد به الوجوب الفعلي، بل الكناية عن الجنابة التي هي الموضوع له وإن لم يكن فعليا إلا مع اجتماع شرائط التكليف، ولذا لا ينبغي التأمل في إفادة الاطلاق المذكور تحقق الجنابة للعاجز عن الغسل ونحوه ممن لا يكلف به فعلا.
كما لا مجال لدعوى حكومة حديث الرفع على الاطلاق المذكور، لاختصاصه برفع المؤاخذة المناسب لارتفاع الالزام في الأحكام التكليفية، وارتفاع الأحكام الوضعية المبتنية على المؤاخذة والمحاسبة للشخص على فعله، كنفوذ العقود ونحوها، والحدود، والكفارة لو فرض ابتناؤها على انشغال الذمة، لا على محض التكليف بالدفع، دون مثل الجنابة من الأحكام الوضعية والمسببات المحضة غير المبتنية على المحاسبة والمؤاخذة.
نعم، قد يستشكل في ثبوت الاطلاق المذكور، لأن ما تضمن وجوب الغسل بالجماع غير تام سندا أو غير ظاهر في الاطلاق، على ما تقدم في مسألة الوطء في الدبر.
وغير ذلك مما تضمن وجوبه بالادخال والايلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة بالإضافة للفاعل مختص بالرجل، وبالإضافة للمفعول به إما مختص بالمرأة،