ويستحب للطواف المندوب (2) ولسائر أفعال الحج (3)،
____________________
الأمر الغيري بالمقدمة، وبناء على عدم ثبوته - كما هو الظاهر - فهما عقليان من شؤون إطاعة الأمر النفسي.
بل سبق منه قدس سره في المسألة السابعة والتسعين في توجيه عدم جواز جعل المس غاية للوضوء أن الأمر بالمس لا يقتضي الأمر الغيري بالوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل يكون مأمورا به عقلا للجمع بين غرضي المولى.
وكيف كان، فيكفي قصد التقرب بأمر الغاية في عبادية الوضوء مطلقا، على ما سبق هناك.
(1) وهما العهد واليمين.
لكن لا يخفى أنها لا تصلح لتشريع ما ليس بمشروع في نفسه، وحيث يأتي منه قدس سره إن شاء الله تعالى عدم مشروعية الوضوء لنفسه، بل للغايات المترتبة عليه، فلا يتعلق النذر وشبهه به، إلا أن يرجع لنذر إحدى غاياته، فيجب تبعا لها عقلا أو شرعا.
اللهم إلا أن يقال: تعلق أحد هذه الأمور بالوضوء لإحدى الغايات يقتضي وجوبه ذاتا ووجوبها عرضا لتحقيق قيد الواجب، أما إذا تعلق بالغايات فهو يقتضي وجوبها ذاتا ووجوبه عرضا، لأنه مقدمة الواجب، والفرق بينهما ظاهر.
لكن الفرق المذكور - لو تم جمودا على اللفظ - إنما يتجه فيما لا يعتبر في متعلقه الرجحان - كما قيل به في اليمين - أما ما يعتبر في متعلقه الرجحان - كالنذر - فلا مجال لتعلقه بالوضوء ذي الغاية، لعدم رجحانه إلا عرضا، وليس الراجح إلا غايته، فلا ينعقد إلا إذا تعلق بها، كما ذكرنا.
(2) كما تقدم في أول الفصل.
(3) فيكون شرطا لكمالها، لا مستحبا مستقلا حينها، لأنه المنسبق من
بل سبق منه قدس سره في المسألة السابعة والتسعين في توجيه عدم جواز جعل المس غاية للوضوء أن الأمر بالمس لا يقتضي الأمر الغيري بالوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل يكون مأمورا به عقلا للجمع بين غرضي المولى.
وكيف كان، فيكفي قصد التقرب بأمر الغاية في عبادية الوضوء مطلقا، على ما سبق هناك.
(1) وهما العهد واليمين.
لكن لا يخفى أنها لا تصلح لتشريع ما ليس بمشروع في نفسه، وحيث يأتي منه قدس سره إن شاء الله تعالى عدم مشروعية الوضوء لنفسه، بل للغايات المترتبة عليه، فلا يتعلق النذر وشبهه به، إلا أن يرجع لنذر إحدى غاياته، فيجب تبعا لها عقلا أو شرعا.
اللهم إلا أن يقال: تعلق أحد هذه الأمور بالوضوء لإحدى الغايات يقتضي وجوبه ذاتا ووجوبها عرضا لتحقيق قيد الواجب، أما إذا تعلق بالغايات فهو يقتضي وجوبها ذاتا ووجوبه عرضا، لأنه مقدمة الواجب، والفرق بينهما ظاهر.
لكن الفرق المذكور - لو تم جمودا على اللفظ - إنما يتجه فيما لا يعتبر في متعلقه الرجحان - كما قيل به في اليمين - أما ما يعتبر في متعلقه الرجحان - كالنذر - فلا مجال لتعلقه بالوضوء ذي الغاية، لعدم رجحانه إلا عرضا، وليس الراجح إلا غايته، فلا ينعقد إلا إذا تعلق بها، كما ذكرنا.
(2) كما تقدم في أول الفصل.
(3) فيكون شرطا لكمالها، لا مستحبا مستقلا حينها، لأنه المنسبق من