مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
بل الإجارة فاسدة (1)،
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " إذ الكنس وإن كان في نفسه مباحا إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعا، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئا من تحريم نفس العمل المستأجر عليه، وبين كونه ناشئا من تحريم مقدمته أو لازمه أو ملازمه. والعمدة في هذا التعميم هو الاجماع، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة ".
لكن الاعتماد في تعميم القدرة للقدرة الشرعية بأقسامها على الاجماع راجع إلى الاعتماد على الاجماع على بطلان الإجارة مع حرمة العمل المستأجر عليه أو حرمة مقدمته أو لازمه أو ملازمه، وإلا فاعتبار القدرة لم يؤخذ من أدلة لفظية قابلة للعموم والخصوص، ليمكن شرح الاجماع لها وكشفه عن عمومها، كما يمكن كشفه عن خصوصها، لاطلاع المجمعين على قرائن تقتضي العموم أو الخصوص قد خفيت علينا.
وبعبارة أخرى: دليل اعتبار القدرة لما لم يكن لفظيا، فهو إن عم القدرة الشرعية بأقسامها كان اللازم الاستدلال به، وإن قصر عنها لم يصلح الاجماع لتعميمه، بل يكون دليلا في مقابله على اعتبار القدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية.
وكيف كان، فقد يستدل عليه - مضافا إلى الاجماع المشار إليه المعتضد بالمرتكزات المتشرعية القطعية - تارة: بما تضمن حرمة أكل المال بالباطل، لأن من أظهر أفراده عرفا المعاملة بالوجه المقتضي لتحصيل الأمور المستنكرة التي لا ينبغي حصولها، فاقتضاء المعاملة تحصيل الحرام والوقوع فيه موجب لصدقه عليها.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 427 428 431 433 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست