مسألة 33: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (3).
____________________
أو يحمل الصحيح على كون الوضوء من آداب الغسل، كالمضمضة والاستنشاق، لا مستحب أجنبي عنه، بخلاف الوضوء لغيره من الأغسال، فتأمل.
(1) للاستصحاب.
(2) يعني: ظاهرا، لأنه الأثر الشرعي لعدم البول.
(3) لما تقدم منا في أول المسألة الثامنة والعشرين من أنه مقتضى إطلاق النصوص.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن مثل التعريض للضياء لا يعد فحصا، فيجب ولا يجوز بدونه البناء على مقتضى التعبد الظاهري، كما يجب في سائر موارد الرجوع للأصول في الشبهات الموضوعية، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص فيها، والذي لا يجب فيها هو الفحص بالمقدار المعتد به.
ففيه: أن الفحص لم يؤخذ بعنوانه في الأدلة كي يهتم بتحقيق صدقه في المقام، بل ليس موضوعها، بقرينة كون التعبد ظاهريا، إلا الشك الحاصل بدون الفحص المذكور في المقام ونحوه من موارد الشبهات الموضوعية.
بل وجوب الفحص المذكور مما لا تناسبه أدلة كثير منها، كأصالة الطهارة وقاعدة اليد وغيرهما.
ومنه يظهر عدم وجوب الفحص بالمقدار المذكور حتى مع القدرة عليه، والظاهر أن ذكر عدم التمكن من الاختبار في المتن ليس للتقييد.
(1) للاستصحاب.
(2) يعني: ظاهرا، لأنه الأثر الشرعي لعدم البول.
(3) لما تقدم منا في أول المسألة الثامنة والعشرين من أنه مقتضى إطلاق النصوص.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن مثل التعريض للضياء لا يعد فحصا، فيجب ولا يجوز بدونه البناء على مقتضى التعبد الظاهري، كما يجب في سائر موارد الرجوع للأصول في الشبهات الموضوعية، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص فيها، والذي لا يجب فيها هو الفحص بالمقدار المعتد به.
ففيه: أن الفحص لم يؤخذ بعنوانه في الأدلة كي يهتم بتحقيق صدقه في المقام، بل ليس موضوعها، بقرينة كون التعبد ظاهريا، إلا الشك الحاصل بدون الفحص المذكور في المقام ونحوه من موارد الشبهات الموضوعية.
بل وجوب الفحص المذكور مما لا تناسبه أدلة كثير منها، كأصالة الطهارة وقاعدة اليد وغيرهما.
ومنه يظهر عدم وجوب الفحص بالمقدار المذكور حتى مع القدرة عليه، والظاهر أن ذكر عدم التمكن من الاختبار في المتن ليس للتقييد.