مسألة 81: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه (4) وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب
____________________
(1) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، من دون فرق في ذلك بين التفات له حين الوضوء والاهتمام بإيصال الماء تحته، وتجدد الشك بعد الفراغ في وصوله، والغفلة. عنه حينه، لما سبق في المسألة السابعة والسبعين من عدم اختصاص القاعدة بالالتفات.
(2) للقاعدة المتقدمة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود الحاجب عند الجهل بتأريخ الوضوء والعلم بتأريخ الحاجب - مع كونه من الأصل المثبت، كاستصحاب عدم الحاجب إلى حين الوضوء في عكس ذلك - لا ينهض برفع اليد عن القاعدة، لتقديمها على الاستصحاب.
(3) الظاهر أن مراده صورة الغفلة، لما تقدم من شبهة اختصاص القاعدة بالالتفات.
(4) لما كان الشك من الأمور الوجدانية، فلا يجتمع فرض وجوده مع نسيانه، فإما أن يكون مراده صورة الغفلة عنه والذهول عن حكمه مع بقاء نفس الشك، أو الغفلة عن المشكوك المستلزم لنسيان الشك السابق المتعلق به وعدم فعلية الشك.
أما على الأول، فبطلان الصلاة - ظاهرا - مقتضى الأصل بعد قصور القاعدة المتقدمة عنه، لاختصاصها بالشك الحادث بعد مضي محله.
وأما على الثاني، فلما ذكرناه في محله من قصور القاعدة عن الشك
(2) للقاعدة المتقدمة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود الحاجب عند الجهل بتأريخ الوضوء والعلم بتأريخ الحاجب - مع كونه من الأصل المثبت، كاستصحاب عدم الحاجب إلى حين الوضوء في عكس ذلك - لا ينهض برفع اليد عن القاعدة، لتقديمها على الاستصحاب.
(3) الظاهر أن مراده صورة الغفلة، لما تقدم من شبهة اختصاص القاعدة بالالتفات.
(4) لما كان الشك من الأمور الوجدانية، فلا يجتمع فرض وجوده مع نسيانه، فإما أن يكون مراده صورة الغفلة عنه والذهول عن حكمه مع بقاء نفس الشك، أو الغفلة عن المشكوك المستلزم لنسيان الشك السابق المتعلق به وعدم فعلية الشك.
أما على الأول، فبطلان الصلاة - ظاهرا - مقتضى الأصل بعد قصور القاعدة المتقدمة عنه، لاختصاصها بالشك الحادث بعد مضي محله.
وأما على الثاني، فلما ذكرناه في محله من قصور القاعدة عن الشك