نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء (3)، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه (4)،
____________________
وصحيح زرارة الوارد فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده (1)، وقد تقدمت في آخر الكلام في الغسل الترتيبي.
(1) فقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من الفصل الثاني، في أحكام الجبائر من مبحث الوضوء.
(2) أشرنا إلى عدم اشتراكهما في حكم المسح على الحاجب غير اللاصق، وفي حكم المسلوس والمبطون.
وربما كان هناك بعض الفوارق الأخرى لا أستحضرها فعلا، فاللازم النظر في أدلة الأحكام المذكورة، لأنها المعيار في التعميم.
(3) يأتي الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى.
(4) كما هو المعروف بين الأصحاب، وفي الحدائق أن ظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه والاتفاق عليه، بل صرح بالاجماع عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية، وهو الظاهر من نسبته لعلمائنا في التذكرة والمنتهى، وفي المدارك أن الأصحاب قاطعون به.
لكن ظاهر نسبته في الروضة للمشهور وجود المخالف فيه، ولم أعثر على من أشار إليه.
(1) فقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من الفصل الثاني، في أحكام الجبائر من مبحث الوضوء.
(2) أشرنا إلى عدم اشتراكهما في حكم المسح على الحاجب غير اللاصق، وفي حكم المسلوس والمبطون.
وربما كان هناك بعض الفوارق الأخرى لا أستحضرها فعلا، فاللازم النظر في أدلة الأحكام المذكورة، لأنها المعيار في التعميم.
(3) يأتي الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى.
(4) كما هو المعروف بين الأصحاب، وفي الحدائق أن ظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه والاتفاق عليه، بل صرح بالاجماع عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية، وهو الظاهر من نسبته لعلمائنا في التذكرة والمنتهى، وفي المدارك أن الأصحاب قاطعون به.
لكن ظاهر نسبته في الروضة للمشهور وجود المخالف فيه، ولم أعثر على من أشار إليه.