مسألة 86: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه (3).
____________________
ومن ثم ذكرنا في مباحث العلم الاجمالي أن العلم بثبوت أحد حكمين إلزامي وغيره لا يمنع من جريان الأصل الترخيصي بالإضافة للحكم الإلزامي.
ومنه في المقام ما لو توضأ وصلى الفريضة ثم أحدث وتوضأ للكون على الطهارة، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين.
(1) فقد تقدم منه قدس سره في الجبائر وجوب مسح البشرة لو أمكن وتعذر الغسل، ولا يكتفى بمسح الجبيرة.
(2) لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، لما ذكرناه عند الكلام فيها من عمومها لصورة العلم بصورة العمل.
(3) علله قدس سره بعدم إحراز الفراغ البنائي، حيث تقدم منه في المسألة التاسعة والسبعين أنه المعيار في الفراغ، الذي هو موضوع القاعدة.
لكنه - لو تم المعيار المذكور - غير مطرد، إذ قد يعلم المكلف بسبق الفراغ البنائي منه، كما لو تجدد احتمال القطع بعد اليقين بالاكمال بنحو الشك الساري.
فالعمدة في المقام عدم إحراز الفراغ الحقيقي عن العمل الخارجي المأتي
ومنه في المقام ما لو توضأ وصلى الفريضة ثم أحدث وتوضأ للكون على الطهارة، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين.
(1) فقد تقدم منه قدس سره في الجبائر وجوب مسح البشرة لو أمكن وتعذر الغسل، ولا يكتفى بمسح الجبيرة.
(2) لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، لما ذكرناه عند الكلام فيها من عمومها لصورة العلم بصورة العمل.
(3) علله قدس سره بعدم إحراز الفراغ البنائي، حيث تقدم منه في المسألة التاسعة والسبعين أنه المعيار في الفراغ، الذي هو موضوع القاعدة.
لكنه - لو تم المعيار المذكور - غير مطرد، إذ قد يعلم المكلف بسبق الفراغ البنائي منه، كما لو تجدد احتمال القطع بعد اليقين بالاكمال بنحو الشك الساري.
فالعمدة في المقام عدم إحراز الفراغ الحقيقي عن العمل الخارجي المأتي