مسألة 19: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه، فإن قصد الأمر الأدائي بالصلاة (2) فغسله باطل (3)،
____________________
ثم إنه ربما يستدل لعدم صحة الغسل الارتماسي في الماء القليل بما عن الدعائم من قوله صلى الله عليه وآله: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم " (1)، وقريب منه النبوي العامي (2).
ومرسلة الذكرى: " الارتماس في الجاري وفيما زاد على الكر من الواقف (3) لا فيما قل " (4).
لكن لا مجال للتعويل عليها مع ضعفها، ولا سيما مع كون المرسلة بعبارة الفقهاء أشبه، والنبويان مطلقان يشملان الماء الكثير، وليس تنزيلهما على القليل بأولى من حملهما على الكراهة.
(1) وهو ما استظهرناه آنفا من عدم جواز رفع الحدث به، لاطلاق ما دل على عدم رفعه بالماء الذي يغتسل به من الجنابة.
وتوهم: أن الماء المذكور قد اغتسل فيه لا به.
مدفوع: بأن المراد من الاغتسال بالماء كونه آلة الغسل، وهو حاصل مع الارتماس فيه، كما يحصل مع الصب والدلك.
(2) يعني: فإن قصد بغسله الشروع في امتثال الأمر الأدائي بالصلاة، فقوله:
(بالصلاة) متعلق ب (الأمر) لا ب (قصد)، لأن معيار صحة الغسل وبطلانه ما يقصد به لا ما يقصد بالصلاة.
(3) لانكشاف عدم تحقق الامتثال بالغسل، فيبطل، لأنه من العبادات المعتبر
ومرسلة الذكرى: " الارتماس في الجاري وفيما زاد على الكر من الواقف (3) لا فيما قل " (4).
لكن لا مجال للتعويل عليها مع ضعفها، ولا سيما مع كون المرسلة بعبارة الفقهاء أشبه، والنبويان مطلقان يشملان الماء الكثير، وليس تنزيلهما على القليل بأولى من حملهما على الكراهة.
(1) وهو ما استظهرناه آنفا من عدم جواز رفع الحدث به، لاطلاق ما دل على عدم رفعه بالماء الذي يغتسل به من الجنابة.
وتوهم: أن الماء المذكور قد اغتسل فيه لا به.
مدفوع: بأن المراد من الاغتسال بالماء كونه آلة الغسل، وهو حاصل مع الارتماس فيه، كما يحصل مع الصب والدلك.
(2) يعني: فإن قصد بغسله الشروع في امتثال الأمر الأدائي بالصلاة، فقوله:
(بالصلاة) متعلق ب (الأمر) لا ب (قصد)، لأن معيار صحة الغسل وبطلانه ما يقصد به لا ما يقصد بالصلاة.
(3) لانكشاف عدم تحقق الامتثال بالغسل، فيبطل، لأنه من العبادات المعتبر