____________________
ترتب شئ من الأثر على الارتماسي قبل إكماله، فيبقى موضوع الترتيبي ويصح إطلاق أدلته.
اللهم إلا أن يقال: لما كان موضوع كل من الغسلين هو الجنب، فهو لا يرتفع بطهارة بعض البدن بالشروع في أحد الغسلين، ولا ينافي ظهور نصوص الارتماسي في إجزاء الارتماس عن تمام الغسل، لامكان تحقق تمام الغسل به حتى بالإضافة إلى ما طهر من البدن، لقابلية الطهارة للتأكد، فيكون الغسل الحاصل بالارتماس وجبا لأصل الطهارة بالإضافة لما لم يطهر، ولتأكدها بالإضافة لما طهر.
لولا ذلك أشكل أيضا العدول من الارتماسي للترتيبي قبل بطلانه بالخروج من الماء، لما أشرنا إليه عند الكلام في حقيقة الغسل الارتماسي من أن مقتضى ارتكاز مطهرية الماء طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه بنحو الانحلال. فلا مخرج عن إطلاق الأدلة، ولا سيما مع غفلة العرف عن وجه المنع المذكور، فلاحظ.
(1) لاطلاق النصوص، سواء نوى الغسل بالشروع في رمس أجزاء البدن، أم بربس الجزء الأخير منه، أم بتحريكه تحت الماء بعد رمسه فيه، كما سبق في الفرع الأول من فروع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الفصل الثالث من مباحث المياه.
ودعوى: أنه بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يصح الغسل الارتماسي به إذا كان تدريجيا، لأنه بغسل الجزء الأول يصير الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر، فلا يجوز إكمال الغسل به، كما لو اغتسل فيه ترتيبا بنحو الارتماس.
مدفوعة: بأن توقف غسل كل جزء من البدن في الارتماسي على غسل بقية الأجزاء مانع من صدق الماء المستعمل قبل إكمال الغسل، بخلاف الغسل الترتيبي.
اللهم إلا أن يقال: لما كان موضوع كل من الغسلين هو الجنب، فهو لا يرتفع بطهارة بعض البدن بالشروع في أحد الغسلين، ولا ينافي ظهور نصوص الارتماسي في إجزاء الارتماس عن تمام الغسل، لامكان تحقق تمام الغسل به حتى بالإضافة إلى ما طهر من البدن، لقابلية الطهارة للتأكد، فيكون الغسل الحاصل بالارتماس وجبا لأصل الطهارة بالإضافة لما لم يطهر، ولتأكدها بالإضافة لما طهر.
لولا ذلك أشكل أيضا العدول من الارتماسي للترتيبي قبل بطلانه بالخروج من الماء، لما أشرنا إليه عند الكلام في حقيقة الغسل الارتماسي من أن مقتضى ارتكاز مطهرية الماء طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه بنحو الانحلال. فلا مخرج عن إطلاق الأدلة، ولا سيما مع غفلة العرف عن وجه المنع المذكور، فلاحظ.
(1) لاطلاق النصوص، سواء نوى الغسل بالشروع في رمس أجزاء البدن، أم بربس الجزء الأخير منه، أم بتحريكه تحت الماء بعد رمسه فيه، كما سبق في الفرع الأول من فروع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الفصل الثالث من مباحث المياه.
ودعوى: أنه بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يصح الغسل الارتماسي به إذا كان تدريجيا، لأنه بغسل الجزء الأول يصير الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر، فلا يجوز إكمال الغسل به، كما لو اغتسل فيه ترتيبا بنحو الارتماس.
مدفوعة: بأن توقف غسل كل جزء من البدن في الارتماسي على غسل بقية الأجزاء مانع من صدق الماء المستعمل قبل إكمال الغسل، بخلاف الغسل الترتيبي.