____________________
وذكرناه هنا.
بقي في المقام أمران..
الأول: أن الدليل على الوضوء التهيئي إن كان هو الوجه الأول اختص بما يؤتى به لادراك الصلاة في أول الوقت الحقيقي، كما ذكرناه آنفا، وإن كان هو أحد الوجهين الأخيرين لم يختص به وعم كل وضوء مأتي به قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة في وقتها، لأن ظاهر المرسل هو استحباب كون المكلف حين دخول وقت الصلاة على طهارة لها، كما هو مقتضى السيرة المشار إليها أيضا، بل لعل المتيقن منها عدم الصلاة في أول الوقت الحقيقي، لما هو المعلوم من غلبة تأخر صلاة الجمعة والجماعة العامة قليلا لأجل تكامل الناس.
الثاني: أن الأدلة المتقدمة لو نهضت بإثبات مشروعية الوضوء التهيئي، فلا يعتبر فيه أن يكون قريبا من الوقت، خلافا لما في العروة الوثقى.
ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن ذلك مقتضى عنوان التهيؤ المذكور في كلمات الأصحاب، لعدم مناسبته للاستعمالات العرفية في مثل التهيؤ للضيوف وللموت وللسفر وغيرها.
ومنها: التجديد، كما ذكره جماعة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، للنصوص الكثيرة، كمعتبر محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا " (1).
وحديث المفضل عنه عليه السلام: قال: " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (2).
وموثق سماعة: " كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة. ثم قال لي:
بقي في المقام أمران..
الأول: أن الدليل على الوضوء التهيئي إن كان هو الوجه الأول اختص بما يؤتى به لادراك الصلاة في أول الوقت الحقيقي، كما ذكرناه آنفا، وإن كان هو أحد الوجهين الأخيرين لم يختص به وعم كل وضوء مأتي به قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة في وقتها، لأن ظاهر المرسل هو استحباب كون المكلف حين دخول وقت الصلاة على طهارة لها، كما هو مقتضى السيرة المشار إليها أيضا، بل لعل المتيقن منها عدم الصلاة في أول الوقت الحقيقي، لما هو المعلوم من غلبة تأخر صلاة الجمعة والجماعة العامة قليلا لأجل تكامل الناس.
الثاني: أن الأدلة المتقدمة لو نهضت بإثبات مشروعية الوضوء التهيئي، فلا يعتبر فيه أن يكون قريبا من الوقت، خلافا لما في العروة الوثقى.
ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن ذلك مقتضى عنوان التهيؤ المذكور في كلمات الأصحاب، لعدم مناسبته للاستعمالات العرفية في مثل التهيؤ للضيوف وللموت وللسفر وغيرها.
ومنها: التجديد، كما ذكره جماعة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، للنصوص الكثيرة، كمعتبر محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا " (1).
وحديث المفضل عنه عليه السلام: قال: " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (2).
وموثق سماعة: " كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة. ثم قال لي: