مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٦٣٨
ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ووجب الغسل لها (1).
مسألة 39: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في المسألة " 73 " (2)، فراجع.
مسألة 40: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه (3)، وإذا قصد البعض المعين (4) كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل
____________________
مضيها، وليست كالأعمال الماضية.
وقد أشرنا في المسألة السابقة قريبا إلى أن الدخول في مثل الصلاة لا يوجب مضي محل الشك في الطهارة بنحو يقتضي البناء على تحققها ليترتب عليه جواز الدخول فيما تعتبر فيه، كما تقدم أيضا في المسألة السابعة والسبعين من مباحث الوضوء.
هذا، وفي الاكتفاء بالغسل المذكور عن الوضوء إشكال.
(1) إذ غاية ما تقتضيه قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله هو البناء على صحة الأجزاء السابقة من الصلاة وواجديتها للشرط، من دون أن تحرز تحقق الغسل، لينفع في إتمام الصلاة.
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والسبعين من مباحث الوضوء.
(2) وهو الاجتزاء بغسل واحد ينوى به بعضها أو جميعها.
(3) كما هو مقتضى ما سبق من الاكتفاء مع اجتماع الأغسال بغسل واحد لها، ومجرد الجهل بعناوينها الخاصة لا يقدح في ذلك مع قصدها إجمالا.
(4) هذا خلاف فرض عدم العلم ببعضها بعينه.
إلا أن يكون في قصده برجاء ثبوته، وحينئذ يشكل الاجتزاء بالغسل المذكور
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 625 626 627 629 631 636 637 638 639 640 » »»
الفهرست