____________________
نعم، لو كان موضوعه الفوت - الذي هو أمر وجودي ينتزع من عدم الاتيان بالواجب في محله - تعين عدم وجوبه في المقام، لعدم إحراز موضوعه باستصحاب الحدث، أو عدم الاتيان بالواجب، إلا بناء على الأصل المثبت.
لكن لازمه عدم وجوب القضاء لو شك في صحة الفريضة قبل خروج الوقت، ولم يحرز صحتها، حيث يكون مقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بالواجب هو وجوب الإعادة، دون القضاء، لو لم يعد حتى خرج الوقت، ومن البعيد التزام أحد بذلك.
وأما ما دل على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة إذا كان بعد خروج الوقت، وهو صحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد (فقد. في) دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت " (1)، فهو ظاهر في فرض الشك في أصل الاتيان بالفريضة، ولا يعم صورة العلم بوجودها والشك في صحتها، بل لا بد من ملاحظة مقتضى الأصل حينئذ، وقد عرفت اختلافه باختلاف المباني.
(1) كما في المبسوط والوسيلة، وعن ابن سعيد والقاضي.
وصريح الأول هو الصحة الواقعية، للعلم بصحة إحدى الطهارتين، وهو متجه، بناء على ما سبق في المسألة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، وإن لم يناسب ما ذكره هو وغيره من اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، كما سبق.
لكن لازمه عدم وجوب القضاء لو شك في صحة الفريضة قبل خروج الوقت، ولم يحرز صحتها، حيث يكون مقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بالواجب هو وجوب الإعادة، دون القضاء، لو لم يعد حتى خرج الوقت، ومن البعيد التزام أحد بذلك.
وأما ما دل على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة إذا كان بعد خروج الوقت، وهو صحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد (فقد. في) دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت " (1)، فهو ظاهر في فرض الشك في أصل الاتيان بالفريضة، ولا يعم صورة العلم بوجودها والشك في صحتها، بل لا بد من ملاحظة مقتضى الأصل حينئذ، وقد عرفت اختلافه باختلاف المباني.
(1) كما في المبسوط والوسيلة، وعن ابن سعيد والقاضي.
وصريح الأول هو الصحة الواقعية، للعلم بصحة إحدى الطهارتين، وهو متجه، بناء على ما سبق في المسألة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، وإن لم يناسب ما ذكره هو وغيره من اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، كما سبق.