____________________
محل الكلام.
والأمر سهل بعد ما سبق في مباحث النية من عدم تمامية المبنى المذكور وأنه يكفي التقرب، الذي عرفت حصوله بقصد الغاية المندوبة في المقام.
بقي في المقام شئ، وهو أنه وقع الكلام بين الأصحاب في أن الوضوء المأتي به لغاية هل يجوز الدخول به في بقية الغايات، أو لا؟ وقد اضطربت كلماتهم في ذلك وكثرت الأقوال المنقولة فيه بما لا مجال لاستقصائه وإطالة الكلام فيه، بل ينبغي التعرض لأمرين يتضح منهما الحال في ذلك.
الأول: الظاهر أن كل وضوء وارد على الحدث الأصغر مع الطهارة من الأكبر موجب للطهارة من الحدث الأصغر، بأي غاية وقع، فإن أدلة كثير من وضوءات الغايات قد تضمنت إفادتها الطهارة، ومن القريب جدا إلغاء خصوصية مواردها، كما هو المناسب للمرتكزات، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في استحباب الكون على الطهارة من أن تسمية الأفعال المخصوصة بالوضوء إنما هو بلحاظ سببيتها للطهارة.
مضافا إلى أنه المستفاد من سبر النصوص الكثيرة..
منها: ما تضمن انتقاض الوضوء بالنواقض المذكورة وعدم انتقاضه بغيرها، لوضوح أنه لا يصح نسبة الانتقاض للوضوء إلا بلحاظ أثره القابل للاستمرار، وليس أثره المقصود إلا الطهارة، كما يظهر بأدنى نظر في النصوص وبالتأمل في المرتكزات.
ولا سيما مع التصريح بأن أثره الطهارة منها فيما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام بسند لا يخلو عن اعتبار من قوله: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... لأن الطرفين هما طريق النجاسة... فأمروا بالطهارة عندها تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم... " (1).
ومنها: ما تضمن إطلاق الموجب على النواقض، لوضوح أنه لا يراد به
والأمر سهل بعد ما سبق في مباحث النية من عدم تمامية المبنى المذكور وأنه يكفي التقرب، الذي عرفت حصوله بقصد الغاية المندوبة في المقام.
بقي في المقام شئ، وهو أنه وقع الكلام بين الأصحاب في أن الوضوء المأتي به لغاية هل يجوز الدخول به في بقية الغايات، أو لا؟ وقد اضطربت كلماتهم في ذلك وكثرت الأقوال المنقولة فيه بما لا مجال لاستقصائه وإطالة الكلام فيه، بل ينبغي التعرض لأمرين يتضح منهما الحال في ذلك.
الأول: الظاهر أن كل وضوء وارد على الحدث الأصغر مع الطهارة من الأكبر موجب للطهارة من الحدث الأصغر، بأي غاية وقع، فإن أدلة كثير من وضوءات الغايات قد تضمنت إفادتها الطهارة، ومن القريب جدا إلغاء خصوصية مواردها، كما هو المناسب للمرتكزات، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في استحباب الكون على الطهارة من أن تسمية الأفعال المخصوصة بالوضوء إنما هو بلحاظ سببيتها للطهارة.
مضافا إلى أنه المستفاد من سبر النصوص الكثيرة..
منها: ما تضمن انتقاض الوضوء بالنواقض المذكورة وعدم انتقاضه بغيرها، لوضوح أنه لا يصح نسبة الانتقاض للوضوء إلا بلحاظ أثره القابل للاستمرار، وليس أثره المقصود إلا الطهارة، كما يظهر بأدنى نظر في النصوص وبالتأمل في المرتكزات.
ولا سيما مع التصريح بأن أثره الطهارة منها فيما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام بسند لا يخلو عن اعتبار من قوله: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... لأن الطرفين هما طريق النجاسة... فأمروا بالطهارة عندها تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم... " (1).
ومنها: ما تضمن إطلاق الموجب على النواقض، لوضوح أنه لا يراد به