____________________
ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة وصحيح الحلبي ومرسله، المناسب لاطلاقات مطهرية الغسل وارتكاز مطهرية الماء. ولا ينافيه اشتمال موثق السكوني على الخروج، إذ لا ظهور له في التقييد مع ذكره في السؤال.
نعم، ما تقدم من الاستبصار في بيان الترتب الحكمي قد يوهم اعتبار الخروج، لكن يبعد إرادته له.
(1) لأن ذلك هو المفهوم منه عرفا، المناسب لتفسيره في كلمات اللغويين تبعا للاستعمالات بالاخفاء والدفن وطمس الأثر ونحوها وعليه جرى الأصحاب في المقام.
وعليه، فهو أمر آني لا تدريجي، وغمس بعض البدن شيئا فشيئا بنحو التدريج ليس مبدأ لحدوثه، بل مقدمة له، ولا يتحقق إلا برمس الجزء الأخير في ظرف رمس ما قبله، وليس هو كغسل البدن يبدأ بغسل أول جزء وينتهي بغسل آخر جزء منه.
ويترتب على ذلك أن تبدأ نية الغسل برمس الجزء الأخير.
وقد صرح بما ذكرنا سيدنا المصنف قدس سره وفي الجواهر: لعله أقوى الوجوه وأحوطها.
ولازمه اعتبار استيعاب الماء للبدن حين رمس تمامه، ولا يكفي استيلاؤه على بعض أجزائه قبل ذلك إذا لم يستول عليه حين الارتماس، كالرجل تنزل على الأرض حين رمس تمام البدن.
إن قلت: لا فرق بين الغسل والرمس، بل هما كسائر ما يتعلق بالبدن، إن نسبا إليه بمجموعه كانا آنيين ولم يصدقا إلا بعروضهما على الجزء الأخير في ظرف عروضهما على ما قبله، وإن نسبا إليه بنحو الانحلال تبعا لتعلقهما بأجزائه كانا تدريجيين، لتدرج الأجزاء في الاتصاف بهما، وحيث كان المناسب لارتكاز مطهرية
نعم، ما تقدم من الاستبصار في بيان الترتب الحكمي قد يوهم اعتبار الخروج، لكن يبعد إرادته له.
(1) لأن ذلك هو المفهوم منه عرفا، المناسب لتفسيره في كلمات اللغويين تبعا للاستعمالات بالاخفاء والدفن وطمس الأثر ونحوها وعليه جرى الأصحاب في المقام.
وعليه، فهو أمر آني لا تدريجي، وغمس بعض البدن شيئا فشيئا بنحو التدريج ليس مبدأ لحدوثه، بل مقدمة له، ولا يتحقق إلا برمس الجزء الأخير في ظرف رمس ما قبله، وليس هو كغسل البدن يبدأ بغسل أول جزء وينتهي بغسل آخر جزء منه.
ويترتب على ذلك أن تبدأ نية الغسل برمس الجزء الأخير.
وقد صرح بما ذكرنا سيدنا المصنف قدس سره وفي الجواهر: لعله أقوى الوجوه وأحوطها.
ولازمه اعتبار استيعاب الماء للبدن حين رمس تمامه، ولا يكفي استيلاؤه على بعض أجزائه قبل ذلك إذا لم يستول عليه حين الارتماس، كالرجل تنزل على الأرض حين رمس تمام البدن.
إن قلت: لا فرق بين الغسل والرمس، بل هما كسائر ما يتعلق بالبدن، إن نسبا إليه بمجموعه كانا آنيين ولم يصدقا إلا بعروضهما على الجزء الأخير في ظرف عروضهما على ما قبله، وإن نسبا إليه بنحو الانحلال تبعا لتعلقهما بأجزائه كانا تدريجيين، لتدرج الأجزاء في الاتصاف بهما، وحيث كان المناسب لارتكاز مطهرية