____________________
المذكور، إذ لا بد في الاغتسال بالماء مع عدم الارتماس من الترتيب.
وإن كان الظاهر اندفاع ذلك بأن القدر المشترك بين غسل المطر للمكلف واغتساله بالماء هو استيلاء الماء على البدن، وأما الترتيب فهو فعل المكلف بالمباشرة، لاستناده لنيته، لا للمطر، كي ينسب إليه.
نعم، يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا: إن كان يغتسل به اغتساله بالماء... فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا تنهض هذه النصوص - كبقية الوجوه المذكورة - بإثبات سقوط الترتيب في محل الكلام، فلا بد - بناء على تمامية أدلة الترتيب - من البناء عليه فيه، وفاقا للسرائر والمعتبر والدروس وجامع المقاصد وغيرها، كما هو الظاهر من الاقتصار على الارتماس في جملة من الكتب، كالمقنعة وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والارشاد واللمعة وغيرها.
ثم إن مقتضى الوجهين الأولين التعميم لغير المطر مما يشبهه في الاستيلاء على عموم البدن، وإن اختلفا في اعتبار الغزارة في المطر وغيره على الأول، دون الثاني.
أما النصوص، فهي مطلقة من حيثية الغزارة.
نعم، لا يبعد انصرافها إلى المطر المعتد به. كما أنها مختصة بالمطر، إلا أن تعمم لغيره لالغاء خصوصيته عرفا ولو بضميمة نصوص الارتماس، حيث قد يدعى أن الموضوع هو استيلاء الماء على مجموع البدن، وإن كان ذلك في غاية الاشكال، بل المنع.
(1) يعني: لا بالشروع في رمس الأجزاء، بنحو يكون غسل الأجزاء تدريجيا تبعا لرمسها، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في حقيقة الارتماس، وأن الأظهر
وإن كان الظاهر اندفاع ذلك بأن القدر المشترك بين غسل المطر للمكلف واغتساله بالماء هو استيلاء الماء على البدن، وأما الترتيب فهو فعل المكلف بالمباشرة، لاستناده لنيته، لا للمطر، كي ينسب إليه.
نعم، يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا: إن كان يغتسل به اغتساله بالماء... فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا تنهض هذه النصوص - كبقية الوجوه المذكورة - بإثبات سقوط الترتيب في محل الكلام، فلا بد - بناء على تمامية أدلة الترتيب - من البناء عليه فيه، وفاقا للسرائر والمعتبر والدروس وجامع المقاصد وغيرها، كما هو الظاهر من الاقتصار على الارتماس في جملة من الكتب، كالمقنعة وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والارشاد واللمعة وغيرها.
ثم إن مقتضى الوجهين الأولين التعميم لغير المطر مما يشبهه في الاستيلاء على عموم البدن، وإن اختلفا في اعتبار الغزارة في المطر وغيره على الأول، دون الثاني.
أما النصوص، فهي مطلقة من حيثية الغزارة.
نعم، لا يبعد انصرافها إلى المطر المعتد به. كما أنها مختصة بالمطر، إلا أن تعمم لغيره لالغاء خصوصيته عرفا ولو بضميمة نصوص الارتماس، حيث قد يدعى أن الموضوع هو استيلاء الماء على مجموع البدن، وإن كان ذلك في غاية الاشكال، بل المنع.
(1) يعني: لا بالشروع في رمس الأجزاء، بنحو يكون غسل الأجزاء تدريجيا تبعا لرمسها، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في حقيقة الارتماس، وأن الأظهر