____________________
(الغسل. خ) قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " (1)، ونحوه صحيح منصور (2).
لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم ظهوره في بيان حكم الشك، بل في بيان واقع الخارج منها، فلا بد أن يراد به الصورة المتعارفة المعهودة التي لا يثار فيها الشك.
ومما سبق يظهر ضعف ما تقدم عن نهاية الإحكام، لعدم الدليل على حجية الظن بنحو يخرج به عن الاستصحاب.
وتوهم: أن وجوب الغسل في مورد كلامه - وهو سبق حصول الشهوة لها - مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة إناطة الغسل بالشهوة.
مدفوع: بظهور النصوص المذكورة في إناطة وجوب الغسل عليها واقعا في ظرف الانزال منها بالشهوة، للتفصيل في النازل منها، لا في إناطة وجوبه ظاهرا بها عند الشك في الانزال منها للتفصيل في الخارج منها مما يحتمل كونه منها.
(1) أما لو علم أنه منه واحتمل كونه من جنابة اغتسل منها، فقد جزم في الجواهر بعدم وجوب الغسل، لاستصحاب الطهارة.
وذكر أنه لا يجري فيه ما ذكروه فيمن تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من وجوب الغسل، لقاعدة الاشتغال بعد تعارض الاستصحابين، أو عدم جريانهما ذاتا، للفرق بينه وبين ما نحن فيه بالعلم هناك بكل من الحدث والطهارة والجهل بالسبق واللحوق، أما هنا فلم يعلم بحدوث جنابة غير الأولى - المتيقنة الارتفاع - فضلا عن التردد بين السبق واللحوق، فالأصل عدم الجنابة
لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم ظهوره في بيان حكم الشك، بل في بيان واقع الخارج منها، فلا بد أن يراد به الصورة المتعارفة المعهودة التي لا يثار فيها الشك.
ومما سبق يظهر ضعف ما تقدم عن نهاية الإحكام، لعدم الدليل على حجية الظن بنحو يخرج به عن الاستصحاب.
وتوهم: أن وجوب الغسل في مورد كلامه - وهو سبق حصول الشهوة لها - مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة إناطة الغسل بالشهوة.
مدفوع: بظهور النصوص المذكورة في إناطة وجوب الغسل عليها واقعا في ظرف الانزال منها بالشهوة، للتفصيل في النازل منها، لا في إناطة وجوبه ظاهرا بها عند الشك في الانزال منها للتفصيل في الخارج منها مما يحتمل كونه منها.
(1) أما لو علم أنه منه واحتمل كونه من جنابة اغتسل منها، فقد جزم في الجواهر بعدم وجوب الغسل، لاستصحاب الطهارة.
وذكر أنه لا يجري فيه ما ذكروه فيمن تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من وجوب الغسل، لقاعدة الاشتغال بعد تعارض الاستصحابين، أو عدم جريانهما ذاتا، للفرق بينه وبين ما نحن فيه بالعلم هناك بكل من الحدث والطهارة والجهل بالسبق واللحوق، أما هنا فلم يعلم بحدوث جنابة غير الأولى - المتيقنة الارتفاع - فضلا عن التردد بين السبق واللحوق، فالأصل عدم الجنابة