ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما (4).
____________________
(1) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف المتقدم في مشروعية الغسلة الثانية من الصدوق في الفقيه وصاحب الحدائق وغيرهما، إذ مع عدم مشروعيتها لا يجوز المسح بمائها.
(2) بل وباليمنى أيضا لو غسلها بها في الثانية.
(3) كما لو غسل اليسرى بالارتماس. أما لو غسلها مرة واحدة باليمنى، فلا إشكال في المسح باليمنى، إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد غسل اليسرى بها.
(4) كما قد يستظهر من المقنعة والتهذيب والنهاية والمراسم والوسيلة والمعتبر والنافع والمنتهى وغيرها، ونسب للأكثر في الروضة ومحكي الذكرى ولأكثر القدماء في المدارك.
واستدل له: بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام: " قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " (1). ونحوه مرسل الصدوق (2)، بل لعله عينه. وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في أحكام النساء: " وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره " (3).
(2) بل وباليمنى أيضا لو غسلها بها في الثانية.
(3) كما لو غسل اليسرى بالارتماس. أما لو غسلها مرة واحدة باليمنى، فلا إشكال في المسح باليمنى، إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد غسل اليسرى بها.
(4) كما قد يستظهر من المقنعة والتهذيب والنهاية والمراسم والوسيلة والمعتبر والنافع والمنتهى وغيرها، ونسب للأكثر في الروضة ومحكي الذكرى ولأكثر القدماء في المدارك.
واستدل له: بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام: " قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " (1). ونحوه مرسل الصدوق (2)، بل لعله عينه. وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في أحكام النساء: " وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره " (3).