مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤٠
مسألة 84: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه، ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه (1).
____________________
ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (1) وصحيحه الآخر المتضمن لنفس السؤال وللجواب بقوله عليه السلام: " أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه " (2).
وظاهر الثاني تبعية الصحة للنسيان والسهو خير الصادقين في المقام قطعا.
وأما الأول، فالظاهر من التعمد فيه ما يعم المقام، وظاهر قوله عليه السلام: " لا يدري " هو الجهل المركب بالحكم الراجع للخطأ في تشخيصه، لا ما يعم الجهل البسيط الراجع للتردد في الحكم، لأن المنصرف هو استناد المخالفة لعدم الدراية، كاستنادها للسهو والنسيان، والتردد لا يقتضي المخالفة، بل يقتضي التوقف والاحتياط، بخلاف الخطأ في تشخيص الحكم، ولذا لا إشكال ظاهرا عندهم في عدم الاكتفاء بمطابقة أحد الاحتمالين في الناسي المتردد.
ولا أقل من الاجمال الملزم بالرجوع للاطلاق، المقتضي للاحتياط، كما تقدم.
(1) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، حيث تحرز صحة الوضوء وتحقق الجزء الواجب، ولا تعارض بمثلها في الجزء المستحب، لعدم الأثر للاخلال به، لعدم الموضوع له في فرض صحة الوضوء، فلا يقبل التدارك.
بل لو فرض قبوله للتدارك، فحيث لم يكن تداركه إلزاميا لم يصلح العلم الاجمالي للتنجيز الإلزامي، ليمنع من الرجوع للقاعدة المذكورة بالإضافة للواجب.

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب: 26 هن أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 38 39 40 41 42 43 46 48 ... » »»
الفهرست