____________________
فهو كما ترى، إذ بعد التسليم بكون فائدة البول تنقية المجرى ينصرف النص للمنزل، فلا طريق لاثبات الاستحباب لغيره. وتشريع استحباب البول للاستظهار يحتاج إلى دليل، وإنما يصلح ما ذكره لتوجيه العموم، لو تم الدليل عليه.
نعم، لو احتمل المكلف خروج المني، حسن منه البول احتياطا لاحتمال استحبابه.
ولعله إليه يرجع ما عن البيان واحتمله في محكي الذكرى من الاستحباب مع احتمال الانزال.
وكأن ما في الروض من منع الاستحباب راجع إلى عدمه ظاهرا، لعدم المحرز له، وإن كان محتملا.
الثالث: صرح باختصاص مطلوبية البول قبل الغسل بالرجل في المبسوط والغنية وإشارة السبق والوسيلة والمراسم (1) والسرائر والتذكرة والقواعد، وهو ظاهر الهداية وما حكاه في الفقيه عن رسالة أبيه وأقره، والشرائع والمعتبر وغيرها مما هو كثير.
وصرح بالعموم للمرأة في المقنعة والنهاية ومحكي النفلية، وقد يستفاد ممن أطلق كالمتن وغيره، إن لم نقل بانصرافه للرجل، لما يأتي.
وهو مقتضى إطلاق المضمر وإن ورد في الرجل، لأن المورد لا يخصص الوارد. ولا ينافيه الصحيح، لأن وروده في الرجل لا يدل على الاختصاص به، بل كثيرا ما تلغى خصوصيته في النصوص، ولا الرضوي، لما سبق في غير المنزل.
وكأن مبنى التقييد في كلام من عرفت ما سبق من كون الغرض من البول تنقية المجرى من المني، وهو لا يتم في المرأة، لاختلاف المخرجين، كما ذكره غير واحد.
وأما احتمال أن اختلافهما لا ينافي كون خروج البول موجبا لتنقية مجرى المني منهما، لضغطه عليه.
نعم، لو احتمل المكلف خروج المني، حسن منه البول احتياطا لاحتمال استحبابه.
ولعله إليه يرجع ما عن البيان واحتمله في محكي الذكرى من الاستحباب مع احتمال الانزال.
وكأن ما في الروض من منع الاستحباب راجع إلى عدمه ظاهرا، لعدم المحرز له، وإن كان محتملا.
الثالث: صرح باختصاص مطلوبية البول قبل الغسل بالرجل في المبسوط والغنية وإشارة السبق والوسيلة والمراسم (1) والسرائر والتذكرة والقواعد، وهو ظاهر الهداية وما حكاه في الفقيه عن رسالة أبيه وأقره، والشرائع والمعتبر وغيرها مما هو كثير.
وصرح بالعموم للمرأة في المقنعة والنهاية ومحكي النفلية، وقد يستفاد ممن أطلق كالمتن وغيره، إن لم نقل بانصرافه للرجل، لما يأتي.
وهو مقتضى إطلاق المضمر وإن ورد في الرجل، لأن المورد لا يخصص الوارد. ولا ينافيه الصحيح، لأن وروده في الرجل لا يدل على الاختصاص به، بل كثيرا ما تلغى خصوصيته في النصوص، ولا الرضوي، لما سبق في غير المنزل.
وكأن مبنى التقييد في كلام من عرفت ما سبق من كون الغرض من البول تنقية المجرى من المني، وهو لا يتم في المرأة، لاختلاف المخرجين، كما ذكره غير واحد.
وأما احتمال أن اختلافهما لا ينافي كون خروج البول موجبا لتنقية مجرى المني منهما، لضغطه عليه.